لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لهذه الأسباب قضت ''الأسرة'' بإلزام الفنان حسين فهمي بدفع مؤخر طليقته لقاء سويدان بـ"الدولار"

11:35 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

حسين فهمي و لقاء سويدان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - صابر المحلاوي:

أودعت الدائرة 171 استئناف أسرة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمود سلامة وعضوية المستشارين صالح خليفة وإسماعيل خليفة حيثيات حكمها الصادر في قضية مؤخر الفنانة لقاء سويدان والقاضي بإلزام طليقها الفنان حسين فهمي بدفع مبلغ 29700 ألف دولار لها.

واستهلت المحكمة حيثيات حكمها بسرد وقائع الدعوى حيث أوضحت أن المدعية "لقاء يحيى مصطفى سويدان" قد أقامت دعواها رقم 102 لسنة 2014 أسرة الهرم لطلب مؤخر صداقها من المدعى عليه طليقها المدعو محمد محمود حسين فهمى طبقا لعقد الزواج وهو مهر المثل والذى قدرته المدعية بمبلغ 5ملايين جنيه، وذلك إعمالا لنص المادة 170 من القانون المدني مع التعويض عما أصابها من أضرار مادية وأدبية جراء طلاقها غيابيا، وذلك على سند أن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه وطلقها غيابيا وأنه قد وعدها بأن يكتب لها فيلا لتكون مهرا لها، وبجلسة 27-6-2015 صدر الحكم برفض طلب مؤخر الصداق وعدم جواز طلب التعويض لسابقة الفصل فيه بالحكم النهائي الصادر في الدعوى 1120 لسنة 2013 أسرة الهرم .

وأكملت إن المدعية طعنت على الحكم وطلبت في ختام استئنافيها بالقضاء مجددا بإلزام طليقها بدفع مؤخر صداقها وتعويضها ماديا وأدبيا وذلك لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبب، وأثناء تداول الجلسات مثلت المستأنفة وبرفقتها محاميها صلاح سليمان المحامي بالنقض، وقدم "سليمان" حافظة مستندات صادرة من المحاكم الشرعية بلبنان بأن مؤجل مهر العروس "رنا أنور سويدان" مبلغ 99 ليرة ذهبية بمبلغ 29700 دولار أمريكي، وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضده والذى مثل بوكيل عنه، وقضت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضده بصيغة:" حلف بالله العظيم بأن مهر المستأنفة المسمى بيننا بالعقد الشرعي مبلغ 10000جنيه "".

وأضافت الحيثيات أن المادة 19من القانون 25 لسنة 1929 تنص على "إذا اختلفت الزوجان في مقدار المهر فالبينة علي الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا أدعي ما لا يصبح أن يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم مهر المثل"، وحيث أنه من المستقر عليه فقها أن المهر هو المال الذى تستحقه المرأة بعقد الزواج والوطء ويجب بمجرد العقد الصحيح عليها سواء سمى المهر أو لم يسمى أو نفاه الزوج، وإذا أدعت الزوجة أن مؤخر صداقها ألفا يتعين عليها- في المذهب-إقامة البينة على صدق دعواها إعمالا لقاعدة "البينة على من أدعى" فإن عجزت عن الإثبات، وأدعى الزوج أن مهرها مائة يتعين على القاضي في المذهب الحنفي تحليفه اليمين بذلك فإن قضى بما أدعى إعمالا بقاعدة “اليمين على من أنكر “أما إذا جاء إنكار الزوج بادعاء ما لا يصبح أن يكون مالا مهرا لثل الزوجة في هذه الحالة يقضى في المذهب بمهر المثل".

وتابعت:" وحيث أن المستأنفة "لقاء يحي مصطفى سويدان" قد أقامت دعواها بغيه الحكم لها بقيمة مؤخر صداقها، ولما عجزت عن إقامة البينة على مقدار مؤخر صداقها فقامت المحكمة بتحليف المستأنف ضده - في إشارة للفنان حسين فهمى- على قيمة مؤخر صداق المستأنفة طبقا للمادة سالفة الذكر والذى قام بحلف اليمين على أن مقدار مؤخر الصداق مبلغ 10000 جنيه ، ولما كان المبلغ الذى حلف به المستأنف ضده كمؤخر صداق للمستأنفة لا يصلح أن يكون مهر لمثلها وذلك لسنها وقت الزواج وتعليمها وطبيعة علمها مما تستحق معه مهر مثلها ,هو مبلغ 29700 ألف دولار".

وعن طلب المستأنفة تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء تطليق المستأنف ضده لها غيابيا ردت المحكمة بأن الحكم المستأنف قد انتهى بعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 1120 لسنة 2013 أسرة الهرم ، وختمت الحيثيات بأنه بناء على ما سبق وما تقدم من أوراق قضت محكمة بإلغاء حكم أول درجة بشأن طلب مؤخر الصداق والقضاء بإلزام المستأنف ضده بدفع مبلغ 29700 دولار لطليقته وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وألزمت طرفي التداعي بالمصاريف ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

فيديو قد يعجبك: