لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

21 يونيو.. الحكم في طعن التحفظ على أموال أبو تريكة

01:02 م الثلاثاء 17 مايو 2016

محمد أبو تريكة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الطعن المقام من محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" للحكم بجلسة 21 يونيو وتقديم المذكرات في أسبوعين.

اختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق، كلًا من مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة، المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبى الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB).

وذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية لجهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتي لا تُعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ، هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة ولم يقض عليه بشيء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة.

وأضاف الطعن أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، وأعلنت معظم الدساتير المتعاقبة، ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة "208 مكرر أ" من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، أن النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المُتَحَّفَظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة، بعد سماع أقوال ذوى الشأن.

وأشار الطعن إلى أن المدعى لم يكن طرفًا أو خصمًا في دعوى الأمور المستعجلة، وبهذا تنحصر حجية الحكم عنه، ويصبح ما قامت به الإدارة في نص القانون والدستور لإتيانها عملًا بغير مسوغ قانوني وشرعي، وتحفظها على كل أموال المدعى، وعلى هذا يكون القرار الصادر من اللجنة اغتصب اختصاص القضاء في هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة.

وكان تقرير الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة، لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصى بقبول الدعوى المقامة أبو تريكة وتسوية ما يترتب على ذلك من آثار.

فيديو قد يعجبك: