ننشر حيثيات تأييد المشدد 20 عاما لـ"مرسي" وآخرين بـ"أحداث الاتحادية"
كتب – محمود السعيد:
أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من 9 متهمين على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، وتأييد السجن المشدد 20 عامًا لـ7 آخرين، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين.
وقالت المحكمة - في حيثياتها - إن إجراءات محاكمة الطاعنين الثلاثة الأول تمت وفقا لصحيح القانون، ويكون ما ورد به الحكم المطعون فيه في هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون.
وعن الدفع بعدم الدستورية كما جاء بمذكرة الطعن، أوضحت المحكمة أن رأى عضو النيابة المحقق بالنسبة للتصرف في الجنايات لا يعدو أن يكون اقتراحا خاضعا لتقدير المحامي العام المختص وحده بذلك، وأن انقضاء مدة أكثر من ثلاثة أشهر دون اتخاذ إجراء لا يفيد ضمنا الموافقة على ما انتهى إليه من الرأي، ولا ينطوي حتما وبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وأضافت المحكمة، أنه إذا التزم الحكم المطعون فيه "إدانة مرسي" على الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الشأن فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه لما كان ذلك وكان مفادي نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها، وتحديد ميعاد لرفع الدعوى الدستورية جوازي لها، ومتروك لمطلق تقديرها، وكان البين من الأوراق أن المحكمة في حدود سلطاتها التقديرية قد رأت أن الدفع بعدم الدستورية غير جدي.
وبالنسبة للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، أكدت المحكمة أنها صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق في جميع الجرائم، وأنه استثناء يجوز ندب قاض للتحقيق في جريمة معينة، ومتى أحيلت إليه الدعوى كان مختصا دون غيره بتحقيقها، ومن ثم يكون الدفع قد خالف صحيح القانون متعينا رفضه.
وأوضحت المحكمة، أن تحديد وصف المظاهرات (سلمية أم غير سلمية) ليس ركنا من أركان الجريمة، ولا شرطا فيها، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استقر في وجدانه أن الطاعنين ارتكبوا جرائم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز بغير حق المقترن بالتعذيبات البدنية، فإن النعي بشأن تناقض الحكم في تحديد وصف المظاهرات لا يؤثر في جوهر الواقعة، حسبما استقرت فى وجدان المحكمة، وكان لا تثريب على الحكم إن هو لم يفصح عن مصدر بعض الأدلة والتي تساند إليها في قضائه بالإدانة؛ لأن السكوت عنها (بغرض حصوله) لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق، كما لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده تقرير الخبير بكامل أجزائه.
وأنهت المحكمة حيثياتها، بالإشارة إلى أنه لما كان ذلك وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا بالنسبة لكل متهم يعد من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب، لذا قضت بتأييد الأحكام الصادرة على جميع المتهمين.
وقضت محكمة النقض - في 22 أكتوبر الماضي - برفض الطعن المقدم من 9 متهمين، وهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، أسعد الشيخة، أحمد عبد العاطي، أيمن عبد الرؤوف هدهد، علاء حمزة، محمد البلتاجي،وعصام العريان، عبد الحكيم إسماعيل، وجمال صابر، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 20 عامًا لسبعة، والمشدد 10 سنوات لآخرين، وتأييد الحكم.
فيديو قد يعجبك: