لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

النيابة الإدارية تنقذ عقارًا في شارع المعز من الهدم.. وتقرر تسجيله أثرًا

02:55 م الثلاثاء 22 نوفمبر 2016

النيابة الإدارية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- عمرو علي:

أنهى المكتب الفني لرئاسة هيئة النيابة الإدارية، التحقيقات في القضية رقم 1 لسنة 2016 رئاسة الهيئة، والمتعلقة بتضرر شاغلي أحد عقارات شارع "المعز لدين الله الفاطمي"، من عدم اتخاذ المختصين بحي وسط القاهرة بالإجراءات المقررة قانونًا، حيال ما يقوم أحد ملاك العقار المذكور من أعمال هدم للعقار رغم وجود منازعات قضائية منظورة أمام القضاء بشأن ذلك العقار.

وطالب المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحسب بيان صادر من النيابة اليوم الثلاثاء، حصل مصراوي على نسخة منه، بتسجيل العقار محل التحقيق، الذي يحمل رقم 88 سابقاً وحالياً رقم 84 بشارع المعز لدين الله الفاطمي، كأثر، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه، وفقا لأحكام القانون، وترميم الأجزاء المعمارية التي تتطلب ذلك مع الاستعانة بالوثائق الخاصة بالعقار، وتنكيس الأجزاء المعمارية التي بها خطورة على المبنى والمارة والتي تحتوي على شروخ وتصدعات ناتجة عن أثار الحريق الذي تعرض له العقار عام 2005.

وانتهت النيابة الإدارية لإخطار وزير الآثار والسيد محافظ القاهرة بصورة من مذكرة النيابة مع توصية محافظة القاهرة باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لحماية الأفراد والممتلكات لشاغلي العقار.

وكان المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة قد باشر التحقيقات في الواقعة السالفة تحت إشراف كل من المستشار رشيدة فتح الله مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة والمستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، وقد كلف المكتب الفني كلية الآثار جامعة القاهرة بتشكيل لجنة لمعانيه العقار والوقوف على ما إذا كان هذا العقار يعد أثرا من عدمه وبناءً عليه شكلت هذا اللجنة برئاسة الدكتور أحمد دقماق، وعضوية الدكتور منصور محمد عبد الرازق، والدكتور محمود رشدي، وانتهت إلى أنه طبقاً للوثائق الخاصة بالعقار المذكور فإنه يعد قيمة أثرية معمارية في حد ذاته لأنه عبارة عن وكالة تعود لعام 1273هـ/1855م، وكون العقار به أجزاء متهدمة لا ينفي كونه أثرياً.

وكان شاغلو العقار المشار إليه سبق لهم تقديم شكوى للنيابة الإدارية قيدت برقم قضية 786 لسنة 2015 نيابة الإدارة المحلية القسم الأول، ضد رئيس حي وسط القاهرة لإصداره قرار بإزالة العقار حتى سطح الأرض رقم 14 لسنة 2005 ومحاولة المختصين بالحي تنفيذ القرار رغم صدور حكم قضائي بأن تكون الإزالة للأدوار العليا فقط على أن يتم تنكيس الدور الأرضي فقط وقد باشرت النيابة المذكورة التحقيق وانتهت إلى حفظ الأوراق إدارياً استناداً لما كشفت عنه التحقيقات من وجود أحكام قضائية متعارضة بشأن الطعن على قرار الإزالة رقم 14 لسنة 2005 وصدور أحكام بتأييد القرار المطعون فيه وهي أحكام نهائية واجبة النفاذ ومزيلة بالصيغة التنفيذية ولم يتم الطعن عليها النقض.

فيديو قد يعجبك: