لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

المركزي: احتساب المساهمات بصناديق تمويل الشركات الصغيرة ضمن محفظة الـ25%

03:24 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

البنك المركزي المصري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس إدارة البنك المركزي، في اجتماعه أمس الأول الأحد، على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن الـ 25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات للبنك الموجهة لهذا النوع من الشركات.

وكان المركزي، أعلن في بيان أمس، زيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالي محفظة التسهيلات لكل بنك، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهي في ديسمبر 2022.

ومن المنتظر أن يؤدي هذا القرار إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة صغيرة ومتوسطة، وفقا لبيان المركزي.

وقال البنك المركزي، في كتاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني، إن قراره بشأن مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار السالف ذكره يأتي بهدف تحفيز البنوك على زيادة مساهماتها في رؤوس أموال الصناديق المستهدفة للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع مراحلها لمساندة هذا القطاع الحيوي والاستمرار في تحقيق النمو.

وأوضح أن هذا الكتاب الدوري يأتي إلحاقا للكتاب الدوري المؤرخ في 26 مايو 2019 الذي تضمن إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وكان البنك المركزي طرح مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات انتهت مؤخرا، وذلك قبل قرار أمس برفع هذه النسبة إلى 25%.

وبحسب الكتاب الدوري، اشترط البنك المركزي لإضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن نسبة الـ 25% عددا من المحددات تتضمن ما يلي:

1- الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.

2- يتم الاعتداد من تاريخ الاستثمار بالصندوق بقيمة حصة البنك- من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق- أو إجمالي مساهمة البنك فيه، أيهما أعلى، وذلك وفقا لما يلي:

- خلال السنة الأولى: نسبة 70% من إجمالي المساهمة.

- خلال السنة الثانية: نسبة 50% من إجمالي المساهمة.

- خلال السنة الثالثة: نسبة 30% من إجمالي المساهمة.

- بدءا من السنة الرابعة: يتم الاعتداد بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق.

3- يتم موافاة قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي بتقرير دوري ربع سنوي يوضح قيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق مقارنة بمساهمة البنك.

كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل 20% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال جميع صناديق الاستثمار في الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منها، وذلك في ضوء المحددات التالية:

1- وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات المشار إليها أعلاه، على ألا تتجاوز قيمة استثمارات البنك نسبة 10% من رأس المال الأساسي للبنك، وفي حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من رأس المال الأساسي لدى حساب معيار كفاية رأس المال.

2- ألا يتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة 50% من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات حتى لا تدخل ضمن المجموعة المصرفية.

3- أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق أو الشركات مستوفيا لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار، وكذا الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP).

4- أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق أو الشركات ضمن نسبة الرافعة المالية.

5- أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، وأن تخضع لرقابتها باعتبار أن هذه الصناديق أو الشركات مؤسسات مالية غير مصرفية.

6- أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدءا من السنة الرابعة من تاريخ بداية أعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة.

كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي تعديل ما ورد بالتعليمات الصادرة في 26 مايو 2019 بشأن البند رقم 6 من ثانيا فيما يتعلق بحساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ليصبح على النحو التالي:

"أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدءا من السنة الرابعة من تاريخ بداية أعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة".

وأكد المركزي أن هذه التعليمات تسري اعتبارا من تاريخه ولا تنطبق على أية استثمارات للبنوك قبل هذا التاريخ، مع التأكيد على استمرار سريان باقي البنود الواردة بالتعليمات الصادرة في 26 مايو 2019 كما هي فيما لم يرد بشأنه نص في هذه التعليمات.

فيديو قد يعجبك: