إعلان

مدارس خالية من الدعاية الانتخابية – صور

10:18 م الأحد 22 نوفمبر 2015

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- عمرو علي:

نشرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، عددا من الصور توضح فيها بعض المدارس التي خلت من الدعاية الانتخابية، اليوم الأحد، خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات، أن المادة 31 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصت على "أنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات، والاستفتاءات، بأحكام الدستور والقانون، والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا".

كما نصت المادة 36 من القانون على أن تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد اليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.

وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصداً وتوثيقاً لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة، مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.

وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفة تعرضه على اللجنة العليا، وإن تبين للجنة من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجري شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الأولى

تشكل لجنة مراقبة رصد الوقائع التي تقع في دائرة كل محافظة من المحافظات، بالمخالفة للضوابط المقررة، للعملية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 36 من القرار بقانون 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على النحو التالي:

قاضي بالمحكمة الابتدائية المختصة رئيسًا

ثلاثة من خبراء مصلحة الخبراء بوزارة العدل أعضاء

المادة الثانية

تختص اللجنة برصد الوقائع على مستوى المحافظة بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخاب.

المادة الثالثة

للجنة في سبيل أداء عملها طلب أية مستندات أو الأوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لازمة لأداء ما كلفت به، والاطلاع عليها من أية جهة حكومية أو غير حكومية أو من ذوي الشأن، وتكليفهم بتقديمها في الموعد الذي تحدده، ولها أن تستعين بما تراه من خبراء أو جهات رسمية، وبأحد ضباط شرطة المرافق.

المادة الرابعة.

تجتمع اللجنة بدعوة رئيسها الذي يحدد المسائل التي تعرض عليها.

المادة الخامسة

تعد كل لجنة تقارير تتضمن رصدًا وتوثيقا لما يقع من مخالفات وترسل هذه التقارير للجنة المشكلة فى الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لعرض تقارير الرصد، مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة والأدلة عليها وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك، وتقوم اللجنة الأخيرة بإعداد تقرير عن هذه المخالفة تعرضه على اللجنة العليا، وإن تبين للجنة من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لترى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

المادة السادسة

يلغى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2014.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التتالي لتاريخ نشره، كما ينشر ملخص واف له في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

لا توجد نتائج

إعلان

إعلان