هل يدخل إنفاق الأم على ابنتها المتزوجة ضمن زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
كتب - علي شبل:
تلقى الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من أم تنفق على ابنتها المتزوجة، وهل تحسب انفاقها من زكاة المال؟
في رده، قال أمين الفتوى إنه لا يجوز شرعًا إخراج الزكاة المفروضة للأصول (كالآباء والأجداد) أو الفروع (كالأبناء والأحفاد) بشكل مباشر، موضحا أن الأموال التي تُنفق على الابنة أو زوج الابنة لا تُعد زكاة مال، بل تعتبر صدقة تطوعية.
وأوضح عبدالعظيم، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أنه في حال كانت الظروف المالية صعبة، يمكن للأم أن تُخرج زكاة مال لزوج ابنتها بشرط أن يتولى الزوج الإنفاق على الأسرة من هذه الأموال، مؤكدا أنه في هذه الحالة، يظل مراد الشرع متحققًا لأن الأموال تُعطى للزوج الذي سيتحمل مسؤولية النفقات.
ولفت أمين الفتوى إلى أنه يمكن أن توكل الأم ابنتها في إخراج الزكاة نيابة عن زوجها، مع التأكيد على أنه لا يجب التصريح بأنها زكاة مال، بل يمكن القول ببساطة: "هذه الأموال لكِ"، لتجنب أي لبس أو خلط بين الزكاة والصدقة.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن هذا التوجيه يتماشى مع مراد الشرع في معالجة مثل هذه الحالات.
اقرأ أيضاً:
تزوجت أجنبية بغرض الجنسية فما حكم الزواج منها؟.. عالم أزهري يوضح الرأي الشرعي
مجدي عاشور: المبالغة في الربح مع الاحتكار محرمة شرعًا وتزداد الحُرْمة وقت الأزمات
فيديو قد يعجبك: