حكم الزكاة على المال المدخَّر في البنك و4 أحكام أخرى يجب أن تعرفها
كـتب- علي شبل:
الزَّكاةُ هي الركن الثالث من أركان الإسلام وهي المال اللازم إنفاقه في مصارفه الثمانية وفق شروط محددة، وهي حق معلوم من المال، مقدر بقدر معلوم، يجب على المسلم بشروط حددها أهل العلم، وهي مفروضة بأدلة من الكتاب والسنة، وإجماع المسلمين، فقال تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ).
وفي التقرير التالي يرصد مصراوي بعض أحكام الزكاة المهمة، في النقاط التالية:
1- حكم الزكاة على المال المدخَّر في البنك
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الزكاة على المال المدخَّر في البنك، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار الرأي الشرعي في تلك المسألة.
وفي بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أنه إذا كان المال المدخَّر في البنك قد بلغ النِّصاب الشرعيَّ للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21- ومرَّت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الضرورية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%.
2- حكم إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة
أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء حكم إخراج الزكاة عن المال المدخر لشراء شقة، قائلة إنه إذا كان الإنسان لا يجد لنفسه وأسرته مسكنًا يضمن لهم إقامة مستقرة، وقد أودع في البنك مالًا يُعِدُّهُ لشراء شقة فهذا المال لا زكاةَ فيه؛ وذلك لأنَّه يصدق عليه أنَّه مُعَدٌّ للحاجة الأصلية لا الأمور التحسينية أو الترفيهية، والمال المشغول باستحقاق الصرف إلى حاجةٍ أصلية هو بالنسبة إلى نِصاب الزكاة كالمعدوم، فلا زكاةَ فيه.
واستشهدت اللجنة في بيان فتواها بقول الله تعالى: ﴿ويَسأَلُونَكَ ماذا يُنفِقُونَ قُلِ العَفوَ﴾ [البقرة: 219]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا صَدَقةَ إلَّا عَن ظَهرِ غِنًى» رواه أحمد.
وأضافت لجنة الفتوى: وأما ما زاد من هذا المال على ثمن الشقة المحتاج إليها حاجةً أصلية لا تحسينية أو ترفيهية؛ فإنَّه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك بمقدار ربع العشر (2.5%) من هذا المال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
3- حكم دفع الزكاة للأقارب
في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة؛ وقد بين النبي صلى عليه وآله وسلم ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم وكذلك الأصول والفروع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
4- حكم إعطاء الابن من زكاة ماله لأبيه
وكان سؤال تلقاه مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، في وقت سابق من شخص يقول: هل يجوزُ لي أن أعطيَ أبي من زكاة مالي؟.. أجابت عنه لجنة الفتاوى الالكترونية، قائلة
إن من شروط الزكاة ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}. [الإسرَاء: 23]
واضافت اللجنة في بيان فتواها، أن الإنفاق على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.
5- حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون
حددت مصارف الزكاة الشرعية في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون حلَّ أجلُها وتعذَّر عليهم أداؤها.
وأكدت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون، والثواب في هذه الحالة مضاعف؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ» رواه الإمام أحمد في "مسنده".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضا:
هل يجوز إخراج زكاة المال على دفعات بعد وقتها؟.. "البحوث الإسلامية" يجيب
فيديو قد يعجبك: