إعلان

عميد أصول الدين السابق: امتناع المرأة عن زوجها بغير عذر من الكبائر

04:55 م الإثنين 05 سبتمبر 2022

الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - آمال سامي:

قال الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم ، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط، أنه سئل كثيرا عن حكم امتناع الزوجة عن مطاوعة زوجها حين يريد الجماع، وهل تأثم بذلك؟

ليجيب مرزوق عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك قائلا إن هذا أمر منكر تفعله بعض النساء بل يبلغ الأمر غاية في الإثم حين تجاهر بعض النساء بذلك، وأكد مرزوق أن حق الجماع حق مشترك بين الرجل والمرأة فلا يجوز للرجل أن يترك زوجته هكذا ولا يقوم بذلك الحق وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن هجر زوجته للعبادة ( إن لزوجك عليك حقا ) .

أما امتناع الزوجة عن مطاوعة زوجها فيقول مرزوق أنه أمر قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح )) رواه البخاري وغيره .

وأشار مرزوق إلى أنه قد جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز للمرأة شرعا الإمتناع عن طاعة زوجها في الجماع مالم يكن لديها عذر يمنعها من إجابة طلبه وتكون أثمة في هذا الإمتناع، وذلك في فتوى صادرة في أغسطس س 1978 م في عهد الشيخ محمد خاطر رحمه الله تعالى.

وأضاف مرزوق أن هذا العمل من بعض النساء يعد كبيرة من الكبائر لأن من علامات الكبيرة كما قرر أهل العلم أن يكون الذنب مصحوبا باللعن وهنا جاء في الحديث ( لعنتها الملائكة حتى تصبح ) ، هذا ولقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن تقوم المرأة بذلك الحق ولا تتعلل بالأعذار الواهية - كما هي عادة بعض النساء في زماننا - فقال صلى الله عليه وسلم (( المرأة لا تؤدي حق الله تعالى حتى تؤدي حق زوجها كله ، ولو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها )) ومعنى ( على ظهر قتب ) القتب ما يوضع على ظهر البعير، والمراد إنه لا يجوز لها الإمتناع عن مطاوعة زوجها في الجماع حتى وإن كانا مسافرين على ظهر البعير ، وإذا كان ذلك كذلك في هذه الحالة فغيرها من باب أولى .

فيديو قد يعجبك: