لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما حكم طلاق الشاك في ألفاظ الطلاق وعدده ونيته عند التعليق؟.. ضوابط شرعية يوضحها مجدي عاشور

09:30 ص الإثنين 26 سبتمبر 2022

الدكتور مجدي عاشور

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- علي شبل:

تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال تلقاه من فتاة تقول : ما حكم طلاق الشاك في ألفاظ الطلاق وعدده ونيته عند التعليق؟

في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:

أولًا : المقصود بالشك هو التردُّد بين الشيئين ، سواء رجح أحدهما على الآخر أوْ لا.

ثانيًا : قرَّر الفقهاء أن شكَّ الزوج في الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى : أن يكون الشكُّ من المُطَلِّق في وقوع أصل التطليق.

ولا يقع الطلاق في هذه الحالة باتفاق الفقهاء ؛ لأن يقينَ الزواج لا يزولُ بشك الطلاق .

الحالة الثانية : أن يقع الشكُّ في عدد الطلاق ، مع تحقُّق وقوعه ، وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء :

فذهب الجمهور من الحنفيَّة والشافعية والحنابلة إلى أن الزوجة تَـحِلُّ له ، ويبني على الأقل من العدد المشكوك فيه .

وذهب المالكية وبعض الشافعيَّة وبعض الحنابلة إلى أنها لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج آخر لاحتمال كونه ثلاثًا .

والحالة الثالثة: أن يقع الشكُّ من المطلِّق في صفة الطلاق ؛ كأن يتردَّد بين أن يكونَ طلَّقَها طلاقًا بائنًا أو طلاقًا رجعيًّا .

وفي هذه الحالة يُحْكَم بالرجعية ؛ لأنها أضعف الطلاقين ، والضعيف يتحقق فيه اليقين.

وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح عاشور أن المختار للفتوى أنه إذا لم يتثَبَّت المطلِّقُ من نيَّته أو حاله عند ذِكْرِ التعليق في الطلاق ، أو العدد ، أو الصفة ، فالراجحُ -أخْذًا بمذهب الحنفية ومن وافقهم- عدمُ وقوع الطلاق ؛ لأنَّ الأصلَ في الشك عدمُه ؛ أي عدم وقوع الطلاق ، وبقاءُ ما كان (الزوجية) على ما كان ؛ عملًا بالقاعدة الفقهية : «اليقين لا يزول بالشك» ، واليقين هنا هو استمرارُ الحياة الزوجية السابقة لهذا اللفظ الـمُعَلَّق ، وكذا يبني على الأقل إن شك في العدد ، ويقع رجعيًّا إن شك في كونه رجعيًّا أو بائنًا .

والله أعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان