لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أستاذ بالأزهر يؤكد: لا يجوز للمرأة أن تحكم في القضايا حسب رأي الجمهور

05:34 م الأحد 21 أغسطس 2022

د. عطية لاشين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

"حصل نزاع بيني وبين أحد الأشخاص اضطررت إلى رفع دعوى قضائية فإذا الذي حكم في القضية امرأة فهل يجوز ذلك؟"

أجاب الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على السؤال السابق عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، موضحًا شروط القاضي التي حددها أهل العلم في الإسلام، وأن منها ما هو عليه اتفاق ومنها ما هو مختلف فيه، ومنه شرط الذكورة، وقد رجح الدكتور عطية لاشين، رأي الجمهور القائل بعدم جواز تولية المرأة القضاء، معللًا ذلك بقوة الأدلة التي استندوا إليها واعتمدوا عليها في تقرير مذهبهم وإن كان القانون قال بغير ذلك ٠

وقال لاشين في تفصيل جوابه أن الفصل في الخصومات بين الناس وإنهاء النزاع بينهم مهمة عظيمة وغاية سامية جليلة ترتب للقائم بها أجرا عظيما وعطاء من الله جزيلا وأجرا كبيرا أشاد بفضلها القرآن فقال العلي الكبير المتعال :(لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة او معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما)، موضحًا ان أهل العلم قد اشترطوا فيمن يقوم بهذه المهمة شروطا أغلبها اتفق بشأنها الفقهاء ومنها الإسلام والبلوغ والعقل والرشد والعدالة والسلامة من الحواس.

ومنها شروط كانت محل خلاف بين أهل العلم ومنها الذكورة وقد اختلف أهل العلم في اشتراط الذكورة في القاضي ووجد في ذلك ثلاثة أراء لأهل العلم على النحو الآتي :

١ الرأي الأول وهو للجمهور أعني به المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى اشتراط الذكورة في القاضي ٠

واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة٠

أما الكتاب فاستدلوا بقول الله عز وجل :(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض )٠

فالآية أثبتت قوامة الرجال على النساء ولو أجيز للمرأة أن تكون قاضية لكان لها القوامة على الرجل وهو عكس ما تفيده الآية المباركة٠

ومن السنة استدلوا بما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ولوا عليهم ابنة كسرى قال المعصوم صلى الله عليه وسلم ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )٠

فالحديث قاطع الدلالة في عدم تولية المرأة شيئا من الولايات العامة ومنها ولاية القضاء ٠

٢ الرأي الثاني وهو للظاهرية ومحمد بن الحسن من الحنفية وابن القاسم من المالكية وابن جرير الطبري ذهب هؤلاء إلى جواز تولية المرأة القضاء أيا كان محل الدعوى أي مدنية كانت أو تجارية أو جنائية أو أحوالا شخصية ولهم على ذلك أدلة منها مايلي

ا من القرآن قول الله عز وجل : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )٠

فالآية أمرت أمرا عاما للذكور وللنساء على حد سواء بأداء الأمانات ،والحكم بين الناس بما أمر الله مما يدل على جواز تولية المرأة القضاء ٠

ب من السنة استدلوا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال"

فالحديث التبوي الشريف أرسى قاعدة هامة وأعلن مبدء هاما هو مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات ومنها حق تولية المرأة القضاء ٠

٣ المذهب الثالث وهو لجمهور الحنفية حيث أجازو للمرأة ان تكون قاضية في غير الحدود والقصاص أي فيما تقبل فيه شهادتها وهو الحقوق المدنية ( الأموال )٠

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالقياس وهو قياس القضاء على الشهاد أي كما تجوز شهادتها في الأموال بنص القرآن يجوز قضاؤها فيها بجامع الولاية في كل اي ان الشهادة ولاية والقضاء كذلك ٠

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان