لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

البحوث الإسلامية يحدد 6 شروط شرعية لجواز البيع بالتقسيط.. تعرف عليها

11:00 ص الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

مجمع البحوث الإسلامية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- علي شبل:

هناك شركة تقوم ببيع السلع للموظفين بالتقسيط، فما حكم هذا البيع؟ وما الضوابط التي تحول دون المخالفات الشرعية؟.. سؤال تلقاه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن البيع بالتقسيط مباح شرعًا، بشرط أن يمتلك البائع السلعة، وأن يكون الثمن معلومًا، وأن تكون السلعة مباحة شرعًا، وأن يكون الثمن في مقابل السلعة، وأن يخلو البيع من الغرر.

وفي بيان فتواها تفصيلا، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أن البيع هو مقابلة مال (سلعة) بمال على وجه التراضي، وهو مباح شرعًا، سواء أكان البيع حالا (فوريًّا) أم كان مؤجلًا (قبض السلعة وتأخير كامل الثمن) أم كان منجمًا (أي يتم دفع الثمن على أقساط، قال تعالى:  وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)، وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ».

وأوضحت أنه يشترط لصحة البيع بالتقسيط الشروط التالية:

1. أن يمتلك البائع السلعة قبل بيعها للمشتري، فلو قامت الشركة بقبض مقدم السلع من المشتري قبل شرائها وقعت الشركة في مخالفة شرعية لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول اللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفَأَبْتاعُه له مِن السوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك».

2. أن يتم الاتفاق على ثمن للسلعة، ولا يكون الثمن مجهولًا أو مترددًا بين احتمالات متعددة، فإن كان الاتفاق بين البائع والمشتري مترددًا بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة بكذا نقدًا وبكذا مؤجلًا، فهذا منهيٌّ عنه لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».

3. أن تراعى جميع شروط البيع من كون المبيع معلومًا، طاهرًا مباحًا مقدورًا على تسليمه، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي يشترط لصحة بيعها التقابض (الذهب – الفضة).

4. أن يكون الثمن في مقابل السلعة، فلو اقترض المشتري من الشركة مالًا نقدًا على أن يرده بأكثر منه على أقساط فلا يجوز.

5. أن يخلوَ البيع من شرط غرامة التأخير للبائع، ولتجنب مماطل المشتري يمكن اشتراط مبلغ من المال على المشتري عند التأخر في سداد القسط ليتم إنفاقه في أي مجال خيري لا ينتفع منه البائع؛ تجنبًا لمماطلة المشتري.

6. وتفيد اللجنة بأن كون ثمن السلعة بالتقسيط أكثر من ثمنها حالا لا مانع منه في الجملة؛ لأن تقسيط الثمن يرتفق به المشتري والبائع وحيث تراضيَا على الثمن فلا مانع، لكن المحذور الزيادة في ثمن السلعة بعد استقرار الدين في ذمة المشتري، أما وقت الاتفاق فلا بأس بالسعر الذي تراضيَا به إن كان عن طيب نفس وبغير استغلال.

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان