توفي زوجي وترك سيارة لي فيها السدس.. فكيف توزع؟.. أمين الفتوى يجيب
كتب- محمد قادوس:
تلقت دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر الذي تصدره عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، سؤالًا من سيدة تقول: توفي زوجي وترك سيارة وهذه السيارة كانت ورثا من ابني المتوفي فكان لي في السيارة السدس وهو الباقي ولكن قبل ما يتوفى قال لأبنائي ان السيارة ملك لأمكم وانا ليس لي فيها غير 20 ألف جنيه وهذا لأني انا فعلا الذي اشتريتها لابني قبل وفاته فماذا أفعل.. هل اوزعها على الورثة بالشرع أم يوزعها كما قال الأب قبل وفاته؟
أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بالدار، موضحًا ان هذه السيارة تكون ميراثا عن الأب، مضيفا: أما في قوله قبل وفاته ان هذه السيارة ملك لوالدتكم .. فإذا عمل الورثة بهذا وتنازلوا عن نصيبهم في ميراثهم فلا مانع من ذلك، وإن لم يعملوا فتقسم لخمس أسداس التركة عن الرجل المتوفى.
وأضاف أمين الفتوى: أنه للزوجة في هذه الحالة الثمن، والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأوضح فخر أنه إذا تنازل بعض الأولاد والبعض لا يريد التنازل، فمن يريد عليه أن يتنازل لوالدته.
فيديو قد يعجبك: