لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الإيجار لا يورث".. الإفتاء ترد على سؤال حول توريث شقق الإيجار القديم

06:18 م الأحد 05 سبتمبر 2021

الدكتور أحمد وسام

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

تحدث اليوم الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حلقة البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، حول حكم توريث شقق الإيجار القديم وكيف يتم توزيع المبلغ الذي يدفعه أصحابها للورثة حتى يتركونها، فسأل أحد متابعي الإفتاء: ورثنا شقة إيجار قديم عن والدي وكلنا تزوجنا ومات صاحب البيت، وورثة صاحب البيت يرغبون في إعطاءنا مالًا لأنهم يحتاجون الشقة، فهل تقسم هذه الأموال على الولد ضعف البنت أم بالتساوي؟

"الإيجار لا يورث" أجاب وسام مؤكدًا أن الإيجار ينتقل لمن استقر عليه الانتفاع بالشقة، فإذا لم يستقر الانتفاع بالشقة على أحد فالأصل أن ترجع لصاحبها، ولكن، يقول وسام، إن كان أحد الابناء يقيم مع هذا الوالد واستمرت اقامته حتى بعد وفاته هو وحده دون غيره يستحق حق الانتفاع، وبالتالي هو وحده من يثبت له الحق في الخلو، وهو الأموال التي ينتوي اصحاب الشقة دفعها لأبناء المتوفي وهي ليست ميراثًا، فيؤكد وسام "فهذه الحالة يثبت الحق في الخلو لمن انتقل إليه حق الانتفاع ولا ينتقل هذا الخلو كميراث".

وفي فتوى سابقة للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، حول حكم امتداد عقد الإيجار بقوة القانون رغم غلاء الأسعار ورخص وسيط التبادل بين الناس، ليؤكد أن الأصل في عقد الإيجار أن يكون محددًا بمدة معينة يتفق عليها الطرفان، والتفاوض على هذه المدة مباحٌ شرعًا، لكن يقول جمعة "إلا أن المشرِّع المصري ولظروف معينة رأى تقييد هذا المباح فأصدر قانونًا يقضي بامتداد عقد الإيجار لما بعد المدد المتفق عليها حين صدوره، من هنا تعيَّن القول بأنه لا بد من تقدير هذه العقود بالمدة الطويلة التي نص عليها الفقهاء بتسعين سنةً كما ورد في (أبواب الأوقاف)؛ وذلك إعمالًا لقاعدة: "يجب تصحيح عقود الناس على قدر المستطاع".

وقال جمعة أنه يميل إلى الرأي القائل باعتبار القيمة الشرائية للنقود عند دفع الإيجار؛ لما في ذلك من رفع الظلم عن الناس، "ومن استطاع أن يتفق مع الطرف الآخر في العقد على قيمة جديدة بينهما فليفعل ذلك احتياطًا في دين الله تعالى".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان