بنت شقة زوجها ثم حرمه أبوه من حقه فيها.. وأمين الفتوى: "ما دمتِ لم تتفقي على مقابل كأنك متبرعة"
كتبت- آمال سامي:
"بنيت شقة زوجي في بيت أهله بأموالي، وطالبوه بأن يطلقني ولكنه رفض، فوزع الأب الميراث وكتب لجميع أبنائه شققهم وحرم زوجي من حقه.. فما حكم ذلك؟" هكذا قالت إحدى السيدات ببرنامج "ولا تعسروا" المذاع على القناة الأولى الفضائية شكواها للدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء، الذي أوضح حكم الشرع فيما فعله الأب حال حياته.
وأوضح الورداني أن البناء الذي بنته السائلة في هذا المكان أرادت أن تعيش فيه مع زوجها ما زالت الأرض التي بني عليها هذا المكان ملك لحماها.
الأمر الآخر الذي يشير إليه الورداني هو إن كانت السائلة قد بنت هذا البناء كهدية لزوجها، وبذلك فليس لها الحق أن تطالب به، "هل كنتِ متفقة معهم لو مشيتِ هتاخدي حق البناء أم لا؟"،
موضحًا أن الاتفاق هو الذي يجعلها صاحبة حق، فإن كانت بنت، ولم تقل ذلك فكأنها تبرعت بهذا العمل؛ لأن الأصل في حالة عدم الاتفاق أن الإنسان يتصدق أو يتبرع به، وأضاف الورداني أنه في المعاملات المالية حين نريد الدخول في عقد معاوضة يجب أن يكون هناك اتفاق حول الشيء المقدم والشيء المقابل له، فلو بنت الشقة حتى تسكنها فقط بدون أي اتفاق فكأنها تبرعت بذلك، "لأننا لو مقولناش كدا الناس بعد ما تطلع الصدقة أو تهدي الهدية هيتنازعوا..ما دمتِ لم تتفقي فكأنك متبرعة ومتصدقة لزوجك"، وقال الورداني إنها لو طالبت حماها أن يعوضها في مقابل ذلك فلا حرمة في ذلك أيضًا.
وأوضح الورداني أن ما فعله حمو السائلة ليس توزيعًا للميراث كما قالت، ولكنه تصرف في حال الحياة، "لو عمله عشان يمنع في المستقبل زوجك إنه يورث فالنية اللي نواها دي حرام.. لكن إذا لم ينوِ ذلك ولكنه أعطاه لأبنائه الذين يراهم مستحقين ماله في حال حياته.. ساعتها لا يكون ظالمًا، ولكنه تصرف في ماله حال حياته"، وأوضح الورداني أننا لا نعرف نيته فيما فعل، والميراث يجب أن يكون فيه وفاة للمورث وحياة للوارث ووجود تركة، فطالما المورث ما زال على قيد الحياة لا وجود للميراث.
فيديو قد يعجبك: