خاص| هل يجوز إعطاء الأخت من زكاة المال للتوسعة على صغارها؟.. كريمة يجيب
كتبت – آمال سامي:
يقدم مصراوي خدمة "فتاوى النساء" حيث يتيح للنساء أن يطرحن أسئلتهن الخاصة واستفساراتهن الشرعية بشكل سري عبر الرابط التالي:اضغط هنا ثم يطرحها على نخبة من العلماء والمتخصصين بالأزهر الشريف والإفتاء للإجابة عليها.
وقد تلقى مصراوي سؤالًا من إحدى المتابعات عبر الرابط تقول فيه: " هل اعطاء جزء من زكاة المال لاختى المتزوجة جائز، مع العلم أن زوجها يمتلك قطعة أرض بور ولكن رزقه ضيق وتريد بعض التوسعه على صغارها ولكن دون اسراف؟"
أجاب على هذا السؤال في حديث خاص لـ مصراوي الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ذاكرًا قوله تعالى في سورة التوبة الآية 60: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني ولا لمتكسب"، وبناء على ذلك يقول كريمة إنه في حالة كانت الأخت فقيرة أو مسكينة فالدخل لا يكفي المصروفات، أو كانت عليها ديون، فيجوز أن تعطى من زكاة المال، وإن لم تكن فقيرة ولا مسكينة ولا مديونة فلا يحل لها أن تأخذ من الزكاة المفروضة، ولكن من الممكن أن تعطى هبة من الهبات كصدقة التطوع.
موضوعات متعلقة:
الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة المال في صورة "شنط رمضان"
أمين الفتوى: يوضح طريقة احتساب الزكاة على الربح المتغير للحسابات الجارية سحبًا وإيداعًا
أدخر مالًا لتجهيز بناتي فهل عليه زكاة مال؟.. أمين الفتوى يجيب
فيديو قد يعجبك: