الإفتاء توضح الأوقات التي يكره فيها أداء صلاة الاستخارة
كتب- محمد قادوس:
قالت لجنة الفتوى، التابعة لدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الاستخارة في الأوقات التي يُكره فيها الصلاة صحيحة مع الكراهة.
وأضافت لجنة الفتوى بالدار، عبر صفحة الدار الرسمية على فيسبوك، أنه يُكره إيقاع صلاة الاستخارة في أوقات الكراهة، والأوقات هي:
من بعد صلاة الصبح إلى ما بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة تقريبًا.
ومن قبل أذان الظهر بخمس دقائق تقريبًا إلى أذان الظهر.
ومن بعد صلاة العصر إلى تمام غروب الشمس -أذان المغرب-.
وأكدت لجنة الفتوى أن صلاها الإنسان في أحد هذه الأوقات صحت مع الكراهة.
فقه صلاة الاستخارة
وكان الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أوضح في بيان سابق نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، جانبا من فقه صلاة الاستخارة، قائلًا: إنها صلاة يطلب فيها المؤمن من ربه أن يختار له أمرًا من الأمور، وفي هذه الصلاة يعلن المؤمن عجزه ويلوذ بقدرة الله، ويعلن فقرة ويلوذ بغنى الله، ويعلن جهله ويلوذ بعلم الله، فيمنّ الله عليه بأحسن الأمور إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأضاف جمعة: لأهمية استخارة الله في أي أمر يبدأ فيه المسلم من أمور معاشه فإن رسول الله ﷺ اهتم أن يعلمها لأصحابه في كل أمورهم فعن جابر بن عبد الله t قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِى الأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ : « إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِى وَيَسِّرْهُ لِى ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّى وَاصْرِفْنِى عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِى الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِى - قَالَ - وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ » . [أخرجه البخاري]
وتابع جمعة أنه على المسلم الذي ظهر له أمر من تجارة أو إمارة أو زواج أو شراء أو بيع أن يستخير الله عز وجل وتكون الاستخارة بأن يتوضأ ويصلي ركعتين غير الفريضة، فإذا صلى سنة راتبة لفريضة أو أي سنة أخرى جاز ، وإذا صلى ركعتين بنية الاستخارة جاز كذلك ، ويدعو دعاء الاستخارة بعد التسليم من الركعتين، ويجوز أن يجعل دعاء الاستخارة في السجود، أو بعد التشهد قبل التسليم والدعاء المأثور هو المذكور في الحديث السابق، ويستحب له تكرارها سبع مرات، ويجوز إن لم يتبين له أن يزيد على السبع.
وعلى المستخير ـ ومن يدعو الله عموماً ـ ألا يتعجل الأمر لأن ذلك لا يليق بالمسلم الراضي بربه فإن رسول الله ﷺ قال : «يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِى». [أخرجه البخاري] كما يطلب منه الرضا بما اختاره الله له ويعلم أنه الخير له.
موضوعات متعلقة..
علامتان تُعرف بهما.. مجدي عاشور: ليس شرطًا أن تكون نتيجة الاستخارة رؤيا منامية فقط
خاص بالفيديو| باحث بالأزهر يوضح هل تصح صلاة الاستخارة لأكثر من غرض
فيديو قد يعجبك: