الإفتاء: دفع الزكاة للأقارب جائزة وفق شروط محددة
كـتب- علي شبل:
أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتواها ردا على سؤال تلقته من شخص يقول: هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟ ومن الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟
في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة؛ وقد بين النبي صلى عليه وآله وسلم ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم وكذلك الأصول والفروع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تأتي فتوى الدار ضمن حملة الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بهاشاج #اعرف_الصح لبيان الرأي الشرعي في بعض القضايا والمسائل الحياتية المهمة.
حكم الشرع في إعطاء الابن من زكاة ماله لأبيه
وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، تلقى سؤالًا في وقت سابق من شخص يقول: هل يجوزُ لي أن أعطيَ أبي من زكاة مالي؟.. أجابت عنه لجنة الفتاوى الالكترونية، قائلة إن من شروط الزكاة ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}. [الإسرَاء: 23]
واضافت اللجنة، في بيان فتواها، أن الإنفاق على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.
وفي خلاصة فتواها، أكدت لجنة الفتاوى الالكترونية أنه لا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة.
فيديو قد يعجبك: