لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

على من تجب نفقة التعليم الجامعي للزوجة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

03:00 م الأربعاء 16 سبتمبر 2020

سؤال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر، يقول فيه السائل: هل واجب على الرجل أن يتحمل مصاريف التعليم الجامعي لزوجته أم يحسب من حسناته إن فعله؟

أجاب الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن الأصل في ذلك هو الاشتراط، فإن كان والد الزوجة اشترط عليه ذلك ووافق فقد أصبح واجبًا عليه، أما إذا أنفق عليها بدون شرط فيأخذ عليه أجرًا ويزيد هذا من حسناته كما أنه من أشكال البر بالزوجة.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في عدة فتاوى سابقة لها بعض الموضوعات الشائكة حول نفقة الزوجة الواجبة على الزوج ومنها نفقة الزوج على العلاج الخاص بالزوجة، فأكدت الدار في فتواها أن تكاليف علاج الزوجة من دواء وأجرة طبيب داخلة ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يسرًا أو عسرًا وتنزل هذه النفقة منزل الأصل من طعام وشراب وكساء إن لم تكن أولى منها جميعًا، وأضافت الدار: " فقد يصبر الإنسان على الجوع والعطش، لكنه لا يصبر في الغالب على المرض، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية قضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف، وفيه عرفانٌ لفضل الزوجة التي لا تألو جهدًا في خدمة زوجها والعكوف على تربية الأولاد"، وفي فتوى أخرى أكدت دار الإفتاء انه حتى في حالة عمل الزوجة فنفقتها تجب على زوجها، مؤكدة أن نفقة الزوج على الزوجة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ومن تلك الأدلة:

1. قوله تعالى: "لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا"، وقوله أيضًا: " أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ".

2. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم: " اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ".

3. الإجماع: فقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا مكنت المرأة زوجها منها، وكانت مطيقة للوطء، ولم تمتنع عنه لغير عذر شرعي

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان