لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل يجوز للرجل الزواج من ابنة زوجته السابقة؟.. البحوث الإسلامية يوضح الرأي الشرعي

09:41 م الخميس 11 يونيو 2020

صورة تعبيرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- عـلي شـبل:

تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالا يقول: رجل تزوج امرأة، وكانت أنجبت بنتًا من غيره، ثم طلقها، أو ماتت فهل يحل له أن يتزوج بابنتها؟

قال تعالى في القرآن الكريم: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) النساء٢٣

في إجابتها، أكدت لجنة الفتوى بالمجمع أن الزواج سُنة كونية منذ أن خلق الله سيدنا آدم أبا البشرية وهو ليس قاصرا على بني الإنسان، كما قال الحق عز وجل:(ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون) الذاريات ٩١

وأكدت اللجنة في بيان فتواها أنه يشترط فيمن تكون زوجة ألا تكون محرمة على من يطلبها للزواج نسبا، أو رضاعا، أو مصاهرة فإن كانت محرمة عليه بواحد من هذه الأسباب لا يحل له أن يعقد عليها زواجا.

واشارت لجنة الفتوى إلى أنه لابد أن نفرق بين أمرين:

الأول: هل دخل بأمها بعد أن عقد عليها

الثاني: تمت الفرقة بينهما قبل الدخول

فإن تم الدخول بينهما ثم حصلت الفرقة بينهما طلاقا، أو موتا فلا يحل له أن يتزوج بابنتها؛ لقول الله تعالى: (اللاتي دخلتم بهن) فاشترطت الأية للتحريم أن يكون الزوج قد دخل بأم هذه البنت

وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بعد أن دخل بها (لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن) رواه البخاري ٧/٦،١٢،١٤،١٥ وأبو داود ١/٤٧٤

وقال ابن قدامة (إذا دخل بالأم حرمت عليه سواء كانت في حجره، أو لم تكن في قول عامة الفقهاء) المغني٩/٥١٦

لأن قوله تعالى ((وربائبكم) ليس بشرط للتحريم،وإنما ذكر لبيان الحال الغالب

أما إذا لم يكن قد دخل بإمها وطلقها قبل الدخول فيجوز أن يتزوج بابنتها لقول الله تعالى (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) وكذلك إذا ماتت الأم قبل الدخول كانت ابنتها عليه حلالا

قال ابن المنذر (أجمع عوام علماء الأمصار على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ثم طلقها، أو ماتت قبل الدخول بها حل له أن يتزوج ابنتها)

facebook_1591904026988_6676929428015671663

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان