#فتاوى_الأضحية.. هل يجوز أن أضحي عن شخص آخر قدم لي معروفًا؟
(مصراوي):
تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول: قمت بإجراء عملية جراحية ، ورفض الطبيب أخذ مقابل مادي ، وأريد أن أضحي عنه فهل هذا جائز ؟
قالت لجنة الفتوى بالمجمع أن رأيها في الفتوى يتلخص في الآتي :
المبادئ :
1. الهبة سبب صحيح من أسباب التملك.
2. الأضحية من العبادات التي تجوز فيها النيابة عن الغير .
3. يشترط لصحة النيابة عن الغير في الأضحية أن يأذن الأصيل .
4. قبول الهبة مرده إلى الطبيب.
وأفادت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، بالتفصيل، قائلة:
أولا : الهبة سبب صحيح من أسباب التملك .
الهبة : تمليك المال في الحياة بغير عوض ، وما فعله الطبيب من تنازله عن أخذ المقابل المادي يعد من الهبة ، وقد حثنا القرآن الكريم على المروءات وكريم الأخلاق برد الهدية بمثلها أو أحسن منها ، قال تعالى {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا} [النساء: 86] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ ». سنن أبى داود-ن (2/ 52) ، وإذا قبض الموهوب له الهبة يصير مالكا لها ويحل له كل التصرفات التي تحل لمالكها ومنها التضحية .
ثانيا : الأضحية من العبادات التي تجوز فيها النيابة عن الغير .
العبادات : منها عبادة تقبل النيابة كالزكاة والحج ، ومنها عبادة لا تقبل النيابة كالصلاة ، والأضحية من العبادات التي تقبل النيابة ، ويستدل لوقوع النيابة في الأضحية بما ثبت عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ضَحِّ بِهِ أَنْتَ» صحيح البخاري (3/ 98) وزاد الترمذي " يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا " سنن الترمذي (3/ 140) ، وعن أبي هريرة قال ضحى رسول الله صلى الله عليه و سلم بكبشين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته والآخر عن من لم يضح من أمته . سنن الدارقطني (4/ 276) فتدل هذه النصوص على جواز النيابة في الأضحية .
ثالثا : يشترط لصحة النيابة عن الغير في الأضحية أن يأذن الأصيل : وذلك لأن الأضحية عبادة ، والعبادة لا بد فيها من النية ، وإذا لم يأذن الأصيل فلا تقع الأضحية عنه ، قال الرافعي : لا تجوزُ التضحيَةُ عن الغَيْر بغَيْر إذْنه " العزيز شرح الوجيز : 7/ 130 .
رابعا : قبول الهبة مرده إلى الطبيب .
الهبة مستحبة في حق الواهب إن كانت ابتغاء المودة والمحبة ولم يكن للواهب من ورائها غرض محرم ، أما قبول الهبة فأمر يرجع للموهوب له فله الحق في القبول كما له الحق في رد الهبة ، وعند عدم قبول الهبة لا يكون ملاما ؛ لاسيما إذا استشعر الموهوب له المنة بالهبة.
واكدت لجنة الفتوى بالمجمع أنه بناء على ما سبق: فإنه لا مانع أن يرد السائل هدية ( كأضحية أو ما تيسر ) لمن قدَّم إليه معروفا، فإن قبلها الطبيب صحت الأضحية عن الطبيب وللسائل ثواب الهدية ، وإن ردَّها الطبيب ، فلا تقع أضحية عن الطبيب ، وللطبيب الحق في اتخاذا القرار الذي يراه مناسبا .
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم بالحال .
فيديو قد يعجبك: