لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مختار مرزوق ردًا على فتوى "الهلالي" في الخلع: رأي الإفتاء هو الراجح

04:40 م الأربعاء 17 يوليو 2019

الدكتور سعد الدين الهلالي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- آمال سامي:

بعد إثارة آراء وفتاوى الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، الأخيرة حول الخلع والطلاق بدون إثبات، حالة من الجدل والتساؤلات في مواقع التواصل الاجتماعي، توجه مصراوي إلى أحد أساتذة الأزهر الشريف والعميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بأسيوط، مختار مرزوق عبد الرحيم، ليعلق على فتويي سعد الدين الهلالي، والتي قال في إحداهما أنه يمكن لمن تخلع زوجها العودة له بعقد ومهر جديد تمامًا، حتى ولو وصلت مرات الخلع لـ10 مرات، أما الأخرى فتقول إن الرجل لو تلفظ بالطلاق مائة مرة لا تكون المرأة طالقًا إلا بورقة وأن الطلاق غير الموثق بدون عدة لا يقع.

هل الخلع طلاق أم فسخ؟

قال مختار مرزوق إن في مسألة الخلع هل يقع طلاقًا أم لا يقع طلاقًا، فهي مسألة اختلف فيها الفقهاء، فقال بعضهم إنه يقع طلاقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقًا. وذهب بعضهم إلى أنه لا يعد طلاقًا، وبناء على هذا ومادام الفقهاء قد اختلفوا فيجب أن يرجع المصريون إلى دار الإفتاء المصرية، وما ترجحه دار الافتاء المصرية هو الراجح لأنها هي التي يناط بها مسائل الأحكام في جمهورية مصر العربية.

بمجرد وقوع لفظ الطلاق تبدأ العدة.. والطلاق صحيح

أما عن الطلاق وتوثيقه ومسألة العدة، فيقول مختار مرزوق إن الطلاق يقع من الإنسان العاقل إذا طلق باللفظ الصريح أو بالكتابة المستبينة أو بإشارة الأخرس إذا كانت مفهومة، وهذا ما أفتت به دار الافتاء في عهودها المختلفة.

وأكد مرزوق أن العدة تبدأ منذ اللحظة التي صدر فيها الطلاق من الزوج، وعلى كل واحد صدر منه الطلاق أن يراجع علماء الأزهر الشريف أو علماء الأوقاف ليبحث عن المخرج بعيدًا عن مسألة التوثيق أو عدم التوثيق، فمجرد وقوع لفظ الطلاق بدأت العدة، وأوصى قائلًا إنه على المرء أن يتحرى الصواب في تلك المسائل الشائكة ولا يأخذ بالأقوال الضعيفة أو الشاذة التي تصدر من هنا أو هناك بصرف النظر عن قائلها، "فنحن لنا دار إفتاء مصرية نعتز بها ونعتز بآرائها ".

كان الدكتور سعد الدين الهلالي صرح في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر، بأن الطلاق بدون عدة لا يقع"، والعدة لا تتبطق إلا بالتوثيق، عملاً بقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ}.. [البقرة : 228]، ومعنى الآية أن المطلقة لابد لها من عدة وهذا لا يتحقق بالتلفظ.

وقال إن إن الخلع لدى ابن عباس والحنابلة وقدامى الشافعية يعتبر فسخًا لعقد الزواج وليس طلاقًا، وهناك فرق بين الإثنين، وهذا ما يجب أن يعلمه الناس وأولو الأمر بشرط أن يحترم القانون هذه الفتوى ويعمل بها. وهذا يعنى أن الطلاق ثلاثة وإنما الخلع ففيه الأمر على السعة، ويمكن لمن تخلع زوجها العودة له بعقد ومهر جديد تمامًا، حتى ولو وصلت مرات الخلع لـ10 مرات: "لو خلعته بدل المرة 10 يمكن يتجوزوا من جديد وبدون محلل".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان