لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

داعية سعودي يثير قضية "ضرب المرأة": هل نسخته السنة؟.. وعلماء بالأزهر يجيبون

07:16 م الأربعاء 12 فبراير 2020

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - آمال سامي:

طرح الداعية والمستشار الشرعي السعودي عبد الله بن سعد آل معيوف قضية ضرب المرأة في تغريدة نشرها مؤخرا، عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلًا: سمع النبي ﷺ صوتاً عالياً فقال: ما هذا ؟ قالوا: أذنت للرجال في ضرب النساء فضربوهن. فنهاهم عن ضرب النساء وقال: (خيركم خيركم لأهله) وفي الحديث الآخر قال ( لن يضرب خياركم) ألستم ترون في قواعدكم أنّ السنة تنسخ القرآن !فلماذا لا تنسخون آية الضرب بحديث النهي عن الضرب؟! مجرد تساؤل !".

في التقرير التالي يبحث مصراوي قضية ضرب الزوجة في الإسلام وحكم الضرب، وكذلك فكرة نسخ السنة للقرآن الكريم، هل هي من القواعد الفقهية؟

شيخ الأزهر: ضرب المرأة أسيء فهمه وظلم فيه القرآن والفقه الإسلامي

في رمضان الماضي، كان الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تحدث عن تلك القضية في برنامجه المذاع وقتها على التلفزيون المصري، وأوضح أن تأديب الزوجة الناشز في الإسلام له عدة خيارات ثالثها الضرب، وهو يأتي بعد النصح والهجر، ويكون ضربًا للتهذيب لا الاعتداء، مؤكدًا أن هذا الأمر اسيء فهمه كثيرًا وتعرض القرآن والفقه الإسلامي للظلم في تلك المسألة.، وأكد أن كلمة "ضرب" هي على الضرب الذي أبيح لحالة معينة باعتباره دواءًا لعلة طارئة ويجب أن نفهمه فهمًا آخر بعيدا عن كلمة الضرب التي يتخيلها الناس وكثير من الأسر المصرية للأسف وقعت في هذا الخطأ.

وقال الطيب إن البعض يفهم أن هذا حق مطلق عندما يريد الزوج أن يضرب زوجته لأي سبب من الأسباب مؤكدًا أن هذا خطأ وليس من المعقول أن تأتي به الشريعة أو أي نظام محترم، ولكن الضرب المقصود هو "جرح لكبرياء المرأة" فالنشوز هو الكبر، وبعض النساء حتى لو قليل لو استخدم معه هذا العلاج لكسر هذا الكبر لتمادت حتى تقلب المعبد على رأسها ورأس من معها، فيختار الشرع أخف الضررين، "الضرب المقصود هو الذي يوصل للمرأة أنها تجبرت أكثر من اللازم وأنها يجب أن تنكمش حتى تسير هذه الأسرة ولأضمن بقاءها" مؤكدًا أن هذا ليس تبريرًا للضرب، وليس الضرب الاختيار الأول، وليس مأمورًا به باعتباره فرضا ولا سنة ولا مندوب ولكنه يباح للزوج إذا وجد نفسه في مأزق ولا علاج له إلا هذا الحال، فهو استثناء من أصل ممنوع "فالضرب ممنوع في الإسلام إلا لاستثناء معين، ولأنه مستثنى وضعت له شروط كثيرة" وهي:

الشرط الأول: غير الناشز لا يجوز ضربها مطلقًا حتى لو وصل الخلاف لأقصى درجاته، "حتى لو شتائم لا يجوز له أن يمد يده"، لأن الذي يضرب غير الناشز متعد لحدود الله".

الشرط الثاني: هو أمر خاص بالزوج، فالخاطب يحرم عليه ألا يمد يده على خطيبته

الشرط الثالث: أن يكون بهدف الإصلاح وليس بهدف العدوان، مثل ضرب اليتيم، تأديبًا أو إيذاءًا، فهو نفس الفعل ونفس الشخص، فإذا كان تأديبًا فهو لمصلحة ومحمود، وإذا كان لإيذاءه فهو مذموم، وعليه يقاس ضرب الأب أو الأم لأولادهم أيضًا.

أحمد كريمة الضرب في الآية بمعنى التباعد والسنة لا تنسخ القرآن

قدم الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بالأزهر الشريف، في تصريحات خاصة لمصراوي، تفسيرًا مغايرًا للفظ "ضرب" في آية: "...واضربوهن..." قائلًا إن هناك فهما مختلفا للضرب في تلك الآية، فليس المقصود به الإيلام أو التعذيب وإنما هو نوع من أنواع التباعد، واستدل على ذلك بقوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض، في سورة المزمل، حيث جاءت يضربون بمعنى يمشون، "فهناك تفسير جميل يقول أن الضرب لا يعني ان يمسك عصا أو غيره، فمثلا عندما نقول يضرب الإنسان على وجهه يسمى لطم، وعندما يضرب على قفاه يسمى صفع والركل كذلك"، وأوضح كريمة أن القرآن لم يستخدم الصفع أو الركل وانما استخدم كلمة ضرب بمعناها العام الذي هو "التباعد" أي ان يبتعد عنها أو يهجرها قليلًا.

وحتى لو أخذ الضرب بمعنى الضرب فهو ليس بمعنى التعذيب والإهانة، يؤكد كريمة، موضحًا لمصراوي أن الضرب المقصود في الآية رمزي، لذا اخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عنه "السواك، وهو يماثل في عصرنا القلم الرصاص...وهو كما وكز موسى المصري، أي وكزة خفيفة...فهل الضرب بالسواك يؤلم؟!"، وأكد كريمة أن الضرب جاء في الترتيب الثالث كحل لعلاج حالة النشوز، وما يليه هو احضار حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها للتوسط، وأضاف أن الضرب ورد كوسيلة من وسائل إصلاح، وهي ليست واجبة وإنما هي جائزة فقط، فعندما قال الله سبحانه وتعالى اضربوهن لم يكن ذلك أمر على سبيل الفرضية بل على سبيل الجواز، مؤكدًا أن ما يحدث في بعض الحالات من الضرب المبرح لا علاقة له بالإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب بيده امرأة قط، سواء كانت زوجة أو غير ذلك.

فهل تنسخ السنة القرآن؟

قال كريمة إن الشافعي أنكر ذلك وهذا الصحيح في رأيه لأن القرآن قطعي الورود، بينما السنة معظمها ظني الورود، والظني لا ينسخ القطعي، "يعني اجيب حديث مطعون فيه ينسخ آية محكمة في القرآن؟!" يقول كريمة موضحًا أن الحديث الصحيح درجات، وأعلى درجاته المتواتر وهو قطعي الورود كالقرآن، والأحاديث المتواترة فقط 70 حديثًا، وأوضح كريمة أن هذه الأحاديث السبعين لا تحتوي على أي أحكام فقهية وإنما تتحدث عن العقائد.

وأضاف كريمة أن 75% من الأحاديث الفقهية هي أحاديث الآحاد وهي من أسباب أختلاف الفقهاء، مثل مسح الرسول لرأسه في الوضوء، ففي رواية مسحها كلها ورواية أخرى ربعها، ورواية مسح فقط الناصية أي ثلاث شعرات فقط، وهذه كلها أحاديث صحيحة فأخذ كل عالم برواية منها، واختتم كريمة حديثه حاسمًا: "السنة لا تنسخ القرآن ورأي الإمام الشافعي في هذه القضية هو الصحيح".

البدري: الزوجة من آيات الله تعالى يحرم إيذاؤها

تحدث الدكتور محمد خليفة البدري، مدرس أصول الفقه بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لمصراوي حول قضية ضرب المرأة، قائلًا ابتداءً إن الزوجة من آيات الله سبحانه وتعالى حيث قال جل ثناؤه :" وَمنْ آياتِهِ أنّ خلَقَ لَكُمْ مِنْ أنْفُسًكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكنُوا إليْها وجعلَ بينْكمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً" ، مؤكدًا أنه متى أدت المرأة ما عليها من حقوق وواجبات تجاه زوجها وأطاعته في المعروف يحرم عليه إيذاؤها وقد أمره الله تعالى بقوله: " وعاشروهن بالمعروف". أما الزوجة التي لا تطيع زوجها في الحقوق والواجبات فقد جعل الشرع علاجا لحالة النشوز هذه، وذكر البدري أن من صور النشوز الخروج من المنزل بغير إذنه لغير حاجة، والامتناع عنه قصدًا بغير عذرٍ، ونحو ذلك.

أما علاجه، فهوما ورد في آية: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا".

وأوضح البدري أن علاج النشوذ فليس الضرب وحده فهناك بدائل أخرى بينتها الآية في تقويم الزوجة الناشز، فعلى الزوج أن يسرع في إصلاح نشوز زوجته أولا بالوعظ وهو لين الكلام وتذكيرها بالله تعالى وحقه الذي طلبه الله منها ومن لا يصلحها الوعظ يصلحها الهجر في الفراش في محاولة منه للضغط عليها للقيام بواجباتها من غير ظلم لها ولا تعدٍّ عليها.

"ومنهن من يصلحها الضرب غير المبرح فليس الضرب على إطلاقه فقد ورد في السنة ما يوضح معناه" يقول البدري مستشهدًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف "، وأيضًا ما روي عن عطاء قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: "ما الضرب غير المُبَرِّح؟ قال: بالسواك ونحوه".

وقال البدري إن السواك مماثل حاليًا للقلم الرصاص، ويتساءل البدري قائلًا: "فهل الضرب بالسواك أو القلم الرصاص فيه إهانة للزوجة؟ بالطبع لا وإنما هو ضرب رمزي على سبيل المصالحة والإصلاح". وأضاف البدري أن رسول الله قد استؤذن في ضرب النساء فقال: اضربوا ولن يضرب خياركم، وهو ما يدل أن النبي أباح الضرب لكنه ندب إلى الترك.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان