لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أحكام الأضحية ... سؤال وجواب

IMG-20220704-WA0006

أحكام الأضحية ... سؤال وجواب

07:00 م الأربعاء 06 يوليو 2022

جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع

بقلم: أ‌. د/ عبد الفتاح أحمد أبو كيلة

أستاذ الفقه المساعد جامعة الأزهر.. عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

في هذه الأيام المباركات يكثر السؤال حول الأضحية وما يتعلق بها من أحكام شرعية، و في هذه السطور سنتناول بعضًا من أحكامها في صورة سؤال وجواب على النحو التالي:

* هل الأفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها؟

الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام التي أمرنا الله – تعالى- بإظهارها، وتعظيمها، وحث على إقامتها؛ وعلى ذلك فيكون ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها؛ لأن إيثار التصدق بثمنها عليها؛ قد يفضي إلى ترك هذه الشعيرة التي حافظ عليها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وحافظ عليها خلفاؤه من بعده، ولو علموا أن التصدق بثمنها أفضل لعدلوا عنها ؛ ولأن المقصد الأسمى من إقامة هذه الشعيرة هي إراقة الدم تأسيا بأبي الأنبياء إبراهيم – عليه السلام- ، ولما جاء عن السيدة عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا». ( أخرجه الترمذي في سننه رقم 1493).

إلا إذا كانت هناك حاجة ضرورية للتصدق بالمال؛ كإعانة فقير محتاج، أو فك دين حال على مدين، أو إجراء عملية لمريض ... ففي هذه الحالات وغيرها يجوز التصدق بالمال بدلا من الأضحية.( المغني لابن قدامة 9/436)؛ لقول بلال بن رباح -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: " لأن أَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا عَلَى يَتِيمٍ أَوْ مُغَبَّرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَا ".( أخرجه عبد الرازق في مصنفه رقم 8156 .

*ما يضحى به ؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام ( الإبل – البقر ويدخل معه الجاموس– الغنم

ويدخل معه الماعز) فقط.( بدائع الصنائع للكاساني 5/61 وما بعدها ، التاج والإكليل للمواق 4/363 ، الحاوي للماوردي 15/67 وما بعدها، المغني لابن قدامة 9/440)

لقول الله – تعالى- :" وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ " ( سورة الحج جزء الآية 34) ، ولأنه لم ينقل عن النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الأضحية بغير بهيمة الأنعام .

ولا عبرة بما ذهب إليه الظاهرية من جواز الأضحية بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع أو طائر كالفرس، وبقر الوحش، والديك، وسائر الطير، والحيوان الحلال أكله. (المحلى بالآثار لابن حزم 6/29 وما بعدها) ؛ استدلالا بقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- :" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ".( أخرجه البخاري في صحيحه رقم 881).

وذلك لأن الحديث جاء في فضل التبكير لصلاة الجمعة ، وليس فيه بيان ما يضحى به أو ما يهدى .

* ما سن الأضحية ؟

من المعلوم أن وفرة اللحم في الأضحية هي المقصد الشرعي من تحديد سنها ، فلو حصلت وفرة اللحم أغنت عن شرط السن؛ بدليل أن الهزيلة لا يجوز التضحية بها حتى ولو بلغت السن المقررة .

وعلى ذلك: فالمستحب في الأضحية أن تكون من الثَّنِيُّ أي: المسنة أو فوق المسنة من الإبل والبقر والمعز ، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» ( أخرجه مسلم في صحيحه رقم 1963).

فيجزئ في الأضحية من الإبل ما له خمس سنين ودخل في السادسة ، ومن البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة، ومن المعز ما له سنة ودخل في الثانية عند جمهور الفقهاء ، وعند الشافعية في الأصح ما له سنتان، ومن الضأن ( الشياه ) الجذع :وهي ما له ستة أشهر ودخل في السابع، وقيل ما له سنة ودخل في الثانية.

فإذا لم يوجد إلا صغيرة السن وكانت عظيمة وافرة اللحم، فلا بأس بالتضحية بها؛ عملا بمذهب الإمامين عطاء والأوزاعي، أما حديث: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً"؛ إنما هو لبيان الواقع في الواقعة نفسها، أو خرج مخرج الغالب؛ لغلبة الضأن ويسره عليهم في زمانهم ومن ثم فلا يتقيد به في جميع الأزمان . ( البيان للعمراني 4/440 ، المجموع للنووي 8/394 ، المغني لابن قدامة 9/439 وما بعدها).

* ما آداب المضحي؟

يستحب لمن يريد الأضحية - رجلا كان أو امرأة- في أيام العشر من ذي الحجة ألا يأخذ من شعر جسده ولا بشرته شيئا، ولا يقلم أظافره، وهذ خصوصية له وحده دون باقي أهله، ودون من وكَّله بذبح الأضحية ، وأما المعاشرة الزوجية فلا تحرم عليه بلا خلاف بين أهل العلم ؛ لما روي عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» ( أخرجه مسلم في صحيحه رقم 1977).

والنهي في الحديث ليس للتحريم ؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-علق ذلك بإرادة المكلف، ولو كان واجبا لم يحتج إلى إرادته ، والحكمة في النهى أن يبقى المضحي كاملا بشعره وظفره ؛ ليعتق من النار، وقيل: الحكمة هي التشبه بالمحرم في الحج والعمرة.( المنتقى للباجي 3/100، شرح النووي على مسلم 13/138).

* ما آداب التضحية؟

يستحب توجيه الأضحية للقبلة، والدعاء بقبولها، والرفق بها؛ وذلك بشحذ السكين، والتسمية عند الذبح بقوله: بسم الله الله اكبر، ثم إضجاع البقر والغنم على جانبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث ، وأما الإبل فتنحر وهى قائمة مقيدة؛ لما روي ان ابْنِ عُمَرَ مَرَّ بِرَجُلٍ بِمِنًى ، وَهُوَ يَنْحَرُ، بَدَنَةً، وَهِيَ بَارِكَةٌ، فَقَالَ: " ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- " ( أخرجه أحمد في مسنده 8/27 رقم 4459 ).

فإذا نحرها على أي وضع جاز، حيث يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة عند الحنفية وغيرهم.

*ما صفة الأضحية؟

يشترط لإجزاء الأضحية أن تكون سليمة من جميع العيوب الظاهرة التي تعد نقصاً فيها، لقول النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : " أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ - فَقَالَ -: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى".( أخرجه أبو داود في سننه رقم 2802)

ويقاس عليها كل عيب فاحش ينقص من قيمتها ولحمها يحدده أهل الخبرة في مجال الطب البيطري أو الجزارة.

*ما بداية ونهاية ذبح الأضحية؟

اتفق الفقهاء على أنه لا تجوز إقامة سنة الأضحية قبل فجر يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة ، أما بعده فيبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى أو قدرها ( أي بطلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي فترة من الوقت تسع لصلاة ركعتين، أو لصلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين) على أن ينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم النحر، وثلاثة أيام بعده ، على المختار للفتوى.

والأفضل أن يبادر بالذبح بعد صلاة العيد ، كما كان يفعل الرسول – صلى الله عليه وسلم- ، ثم يكون أول ما يأكل يوم العيد من أضحيته؛ لما روي أن رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ: «لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ، وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ».( أخرجه أحمد في مسنده رقم 22984).

* هل تجزئ الأضحية عن المضحي وأهل بيته؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشاة من الغنم تجزئ عن الرجل وأهل بيته ؛ وذلك لما روي عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ»، ثُمَّ قَالَ: «اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ»، فَفَعَلَتْ: ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ» ( أخرجه مسلم في صحيحه رقم 196).

وكذلك الحال في البدنة والبقرة فإنها تجزئ عن سبعة أشخاص وعن الرجل وأهل بيته ؛ لما روي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ- رضي الله عنهما- قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» ( أخرجه مسلم في صحيحه رقم 1318).

* ما حكم النيابة في ذبح الأضحية؟

الأفضل أن يذبح المضحي بنفسه ؛ لأنها قربة ومباشرة القرب أفضل ؛ ولفعل النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حيث ذبح بنفسه أضحيته، ويجوز أن يوكل غيره في ذبح أضحيته ؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-استناب ووكل سيدنا عليا بن أبي طالب – رضي الله عنه- في نحر باقي بدنه بعد أن نحر ثلاثا وستين بيده الشريفة.( بدائع الصنائع للكاساني 5/67 ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 6/125).

*ما حكم الأضحية عن الميت؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التضحية عن الميت وإن لم يوصِ أو يوقِف مالًا لذلك ؛ لأنها ضرب من ضروب الصدقة ، والصدقة عن الميت تنفعه وتصل إليه ، ولما سبق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يضح من أمته ؛ فدل ذلك على جوازها عن الميت.

* ما مصارف لحوم الأضحية؟

يستحب عند جمهور الفقهاء تقسيم لحم الأضحية أثلاثا : يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث؛ لما روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما- في صفة أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث".( أخرجه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال: حديث حسن ).

ويرى الشافعية استحباب تقسيمها لنصفين : نصف يأكله المضحي ، ونصف يتصدق به ويخرجه للفقراء وللأهل وللجيران ؛ لقول الله – تعالى- : " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ" ( سورة الحج جزء الآية 28).

* ما حكم إعطاء الجزار شيئا من اللحم على سبيل الأجرة؟

إن كان الإعطاء على سبيل الهدية : فلا بأس من ذلك ؛ لاشتراكه مع بقية الناس في الصدقة والهدية .

وإن كان الإعطاء على سبيل الأجرة: فلا يجوز ؛ لما رواه سيدنا علي – رضي الله عنه- قال:" أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا. قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا " ( أخرجه مسلم في صحيحه رقم 1317).

* هل يجوز التعامل بصكوك الأضحية؟

صكُّ الأضحية: “عبارة عن وثيقة مالية تدفع للتوكيل بشراء أضحية مستوفية الشروط مع ذبحها وتوزيع لحمها على حسب ما يتفق عليه بين المضحي والجهة المانحة للصَّكِّ”.

وعلى ذلك: فيجوز لمن يشق عليه إقامة شعيرة أضحيته بنفسه - من حيث الشراء أو الذبح أو التوزيع - أن يتعامل بصكوك الأضحية ؛ لأنها نوع من أنواع التوكيل ، والتوكيل في الأضحية جائز كما سبق ، لكن بالشروط والضوابط التي اشترطها الفقهاء في الأضحية، وبمراعاة أن يكون مقدار الصك بشاة أو بسبع من الإبل أو البقر عن الفرد الواحد ، فإذا قل مقدار الصك عن ذلك ؛ فهي صدقة تصدق بها دون إجزائها عن الأضحية.

على أن تكون الجهة المانحة لصك الأضحية مسئولة مسئولية شرعية وقانونية عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الشأن .

تقبل الله- تعالى- مني ومنكم ، وكل عام وحضراتكم بخير.

إعلان

إعلان

إعلان