فتاوى الحج: هل يجزئ وقوف النائم والمغمى عليه على عرفة؟
كتب ـ محمد قادوس:
ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية بـ "فيسبوك" يقول: "هل يجزئ وقوف النائم والمغمى عليه على عرفة؟"، وبعد العرض على مختصي الصفحة جاءت الإجابة على النحو التالي:
يصح وقوف من كان عاقلاً أهلا للعبادة، فيصح وقوف النائم والمريض باتفاق.
أما المغمى عليه: فقد اختلف فيه الفقهاء فذهب الحنفية إلى إجزاء وقوفه، وذهب الجمهور إلى عدم إجزاء الوقوف؛ لأن الوقوف بعرفة عبادة، والمغمى عليه ليس أهلا للعبادة.
والرأي المختار: رأي الحنفية وهو أن ركن الوقوف بعرفة كونه بهذا المكان في الزمان المحدد، فعلى أي صفة وقف أجزأه وقوفه، وذلك من باب رفع الحرج دون تكلف.
اقرأ أيضاً:
فيديو قد يعجبك: