إعلان

هل اختلاف الجنسية يمنع الميراث؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

01:28 م الجمعة 30 سبتمبر 2022

هل اختلاف الجنسية يمنع الميراث؟

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - آمال سامي:

"توفي أبي المقيم في مصر عني ،واخ شقيق له مقيم في باكستان فهل يرث عمي في أبي ؟؟" سؤال تلقاه الدكتور عطية لاشين ، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ، ليجيب عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك قائلا إن الموانع من الإرث المتفق عليها ثلاثة : الرق والقتل واختلاف الدين، موضحا أن اختلاف الجنسية بين الوارث والمورث المعبر عنه فقها باختلاف الدارين إما ان يكون اختلافا بين مسلمين أو اختلافا بين غير مسلمين على النحو الآتي :

اولا : اختلاف الدار بين الوارث المسلم والمورث المسلم كما ورد بالسؤال فإن المورث المتوفى يحمل الجنسية المصرية ومقيم إقامة دائمة في الديار المصرية وشقيقه الوارث يحمل الجنسية الباكستانية ومقيم في الديار الباكستانية إقامة دائمة وتوفي المصري فإن شقيقه الباكستاني يرثه باتفاق أهل العلم ولا يعد اختلاف الدار بينهما مانعا من موانع الإرث ،لأن ديار المسلمين مهما تباعدت حدودها ،وتعددت دولها ،وتنوعت حكوماتها وقوانينها واختلفت أنظمتها في الحكم تعتبر كلها دارا واحدة بإجماع أهل العلم فلا يعتد مع الإسلام باختلاف الجنسية لأن وحدة المسلمين قضت على اختلاف الجنسية ،وغلبت على اعتبار الرعوية والتبعية فيجري الإرث بين الأخ المصري ،واخيه المقيم في دولة أخرى ٠

ثانيا: اختلاف الجنسية بين غير المسلمين ٠

اختلفت المذاهب الإسلامية في اعتبار اختلاف الدار بين غير المسلمين مانعا من موانع الإرث بينهم على النحو الآتي :

ذهب الأحناف والشافعية على ان اختلاف الدار بين غير المسلمين مانع من موانع الإرث بينهم ٠

وذهب الأئمة مالك وأحمد وابن حزم على أن اختلاف الدار بين غير المسلمين ليس من موانع الإرث بينهم كما هو الشأن بين المسلمين مستدلين على ذلك بأنه لم يرد من الشرع ما يدل على اشتراط اتحاد الدار لجريان التوارث بينهم ٠

وقد أخذ قانون المواريث الجديد بما قاله أصحاب الرأي الأخير فلم يعتبر اختلاف الدار مانعا من الإرث بينهم مالم تمنع شريعة او قانون إحدى الدولتين من جريان الإرث بينهما، وقضت بذلك المادة ٦ من قانون المواريث الجديد ٠

فيديو قد يعجبك: