وصية على أبنائها تسأل: هل يجوز توزيع المال المتبقي بينهم بالتساوي؟.. وأمين الفتوى يرد
كتبت – آمال سامي:
"لدي ابن وبنت وأنا الوصية عليهم وأعطاني المجلس الحسبي حق التصرف في عائد الشهادات، أريد أن أخذ المبلغ الخاص بتعليمهم وأوزع الباقي بينهم بالتساوي فهل هذا يجوز؟" هكذا سألت إحدى المتصلات دار الإفتاء المصرية في حلقة من حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ليجيب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، قائلًا إن هذا غير جائز.
"لا يجوز لأن لكل منهما نصيب فعليك أن تأخذي من المال بقدر نصيب كل واحد فيهم"، يقول شلبي، مؤكدًا أنه لا مانع أن تخلط المبلغين معًا فيما بعد كأنه مصروف واحد، ولكن نصيب الولد سنأخذ منه نفقة الولد وكذلك البنت، وضرب شلبي مثالًا تطبيقيًا على ذلك، فإن كان الولد ينفق في الشهر 600 ج والبنت 400 والأم تنفق 1000 فنأخذ من كل طرف ما ينفقه ثم نخلطهم معًا وننفقهم في البيت مادام الكل يعيش في نفس المنزل فلا شيء في ذلك.
وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول جواز وصية الأم بتقسيم أرض تملكها بين البنات والأولاد بالتساوي، أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، موضحًا كيفية التصرف في هذا الحال، ومؤكدًا أن الوصية تجوز للوارث وغيره في حدود الثلث بغير حاجة إلى إذن الورثة، وتجوز فيما زاد عن الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، فإذا أجازها في الزيادة بعضهم دون بعض نفذت في حق المجيز فقط دون غير المجيز. وهذا ما عليه الفتوى والقضاء في الديار المصرية، وعليه نص القانون المصري رقم 71 لعام 1946م، وهو أحد الأقوال الشرعية في المسألة، ولا يجوز إنكار المختلف فيه، والقاعدة الفقهية أن "حكم الحاكم يرفع الخلاف ظاهرًا وباطنًا".
وأكد جمعة أن تنفيذ الوصايا يكون قبل تقسيم التركة، وأكد أنه في واقعة السؤال أن وصية أمك بذلك جائزة شرعًا، ولا تحتاج إذن أحد من الورثة إذا كانت أرضها التي أوصت بها تكافئ ثلث جميع تركتها أو أقل، أما إذا زادت عن الثلث، فتحتاج إلى إذن الورثة كلٍّ في نصيبه كما سبق تقريره.
فيديو قد يعجبك: