كيف توظف أموال زكاتك فى مشاريع لصالح الفقراء؟ .. الإفتاء تجيب
كتب - محمد قادوس:
ورد سؤال الي دار الإفتاء المصرية يقول: "هل يجوز أن أقوم ومعي مجموعة من رجال العمال بإنشاء مشروع استثماري من أموال الزكاة يتم إنفاق عائده على الفقراء والمساكين، وذلك حتى يتاح لنا مصدر دائم للإنفاق عليهم"، وبعد العرض على لجنة الفتوى بالدار جاءت الإجابة على النحو التالى..
يجوز عمل مشاريع استثمارية بأموال الزكاة بشروط:
أولًا: أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحةٌ حقيقيةٌ راجحةٌ للمستحِقين؛ كتأمين موردٍ دائمٍ يحقق لهم الحياة الكريمة.
ثانيًا: أن يخرج مال الزكاة عن ملكية صاحبه ويُملَّك المشروعُ للفقراء ملكًا تامًّا، وإلا صارت وقفًا لا زكاة.
ثالثًا: أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح المشاريع بعد تمليكها للمستحِقين، ولا يُصرَف ريعُها إلا لهم.
وقد نص الفقهاء من الشافعية والحنابلة -وهو المختار للفتوى كما تقدم على جواز استثمار أموال الزكاة من قِبَل المستحقين بعد قبضها؛ لأن الزكاة إذا وصلت أيديهم أصبحت مملوكةً ملكًا تامًّا لهم، وبالتالي يجوز لهم التصرف فيها كتصرف الملاك في أملاكهم، فلهم إنشاء المشروعات الاستثمارية، وشراء أدوات الحرفة وغير ذلك.
قال إمام الحرمين في "نهاية المطلب": [أجمع المسلمون على أن الصدقات وظائف موظفة في أموال الأغنياء ومن في معناهم، والغرض الكلي منها صرف قسط من أموال الأغنياء إلى محاويج المسلمين... ومقصود الشرع إزالة الحاجات بالزكوات] .
ثم نص إمام الحرمين على جواز أن يقام للمستحق مشروع يدر عليه ما يكفيه؛ فقال في "نهاية المطلب": [للمسكين أن يأخذ قدر كفايته بحيث يفي دخله بخرجه، ولا يتقدَّر بمدة سنة، فإن الذي يملك عشرين دينارًا يتَّجر بها، ولا يفي دخله بخرجه مسكين في الحال، وإن كان ما في يده يكفيه لسنة، فالمعتبر أن يتموَّل مالًا يحصل له منه دخل يفي بخرجه على ممرِّ الزمان، وإن كان لا يحسن تصرفًا، فالأقرب فيه أن يملَّك ما يكفيه في العمر الغالب، وفيه نَبْوة؛ فإنه إذا كان ابنَ خمسَ عشرةَ سنة ويحتاج في السنة إلى عشرة، يؤدي إلى أن نجمع له مالًا جمًّا لا يليق بقواعد الكفايات في العادة، والقريبُ من الفقه: إن كان يحسن التجارة، ملَّكناه مالًا يردُّ عليه التصرفُ فيه ما يكفيه، ولا يحطُّه من الكفاية شيئًا، بل يكتفي بما هو أدنى درجات الكفاية، وإن لم يحسن التجارة، فقد نقيم له قائمًا يتَّجر له].
فيديو قد يعجبك: