ما حكم التنازل من الجد لأحفاده عن نصيبة في تركة أبيهم؟
انتقل ابني الوحيد إلى رحاب الله تعالى في شهر رمضان المبارك، وليس لي زوج أو عائل، أرجو التفضل بإبداء الرأي الشرعي في الأسئلة التالية:
1- هل من المستحب قيامي بالتنازل عن ميراثي الشرعي في تركة ابني كله أم عن نسبة فيه؟ وهل يكون هذا التنازل - مهما تكن نسبته - لصالح زوجته أم لصالح أحفادي الأطفال أيضًا؟ وما هي النسبة المستحبة؟
2- حيث لن يكون لي أبناء ليرثوني هل يمكنني كتابة وصية لصالح أحفادي الأطفال الثلاثة (بنتين وابن) ليرثوها من بعدي؟ وما هي النسبة المسموح لي بها مما أملك؟
3- وبخلاف الوصية هل من الممكن قيامي الآن بشراء عقار أو أسهم أو سندات لصالح أحفادي الأطفال بدون حدٍّ أقصى مما أملكه؟
تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
إجابة السؤال الأول :
ليس في الشرع ما يحث على التنازل لأحفادك عن خصوص حقك في ميراثك من أبيهم، ولكن في الشرع الشريف الحث على ترك الورثة -وبالأخصِّ لو كانوا صغارًا أو محتاجين أو كانوا ذوي حاجات خاصة- أغنياء لا يحتاجون إلى الغير، قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ» رواه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. والنصيحة أن يكون ذلك للأحفاد الذين هم في حاجة في مستقبل أيامهم لذلك، ولا نسبة محددة في ذلك؛ فالأمر يدور مع ما ترينَّه الأصلح .
إجابة السؤال الثاني:
يمكنكِ الوصية بالثلث لهؤلاء الأحفاد.
إجابة السؤال الثالث:
يمكنكِ ذلك .
والله سبحانه وتعالى أعلم
فيديو قد يعجبك: