بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حدود التصرف في ميراث القصر: القاصر ليس أهلًا للتبرع أو التصرف في أمواله
كـتب- علي شبل:
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الحدود الشرعية للتصرف في أموال ميراث القصر من الأولاد والبنات، مشددا على أهمية الالتزام بالشرع في توزيع الميراث والتصرف في أموال الورثة.
أكد فخر أنه لا يجوز لأي شخص التصرف في أموال الميراث لصالح أحد الورثة دون أن يحصل كل فرد على نصيبه المحدد شرعًا، مضيفا خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أنه لا يجوز للأم أن تأخذ من ميراث أولادها، خاصة إذا كانت الأموال تخص أبناء قاصرين أو لم يبلغوا سن الرشد.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه كان من المفترض أن يتم توزيع الميراث بين الورثة، وأي تصرف في أموالهم يجب أن يكون من أموالهم الخاصة أو بتوجيههم الشرعي.
وأكد فخر أن القاصر ليس أهلًا للتبرع أو التصرف في أمواله، حتى إن سمح بذلك، بل يجب أن تتم حماية أمواله عبر الجهات القانونية المختصة، مثل المجلس الحسبي أو النيابة الحسبية، مؤكدًا أنه يجب أن يتم إيداع أموال القاصرين في حسابات خاصة تحت إشراف النيابة الحسبية، وأن أي تصرف من دون موافقة الجهات القانونية يعتبر غير جائز شرعًا.
وأضاف فخر أن اختلاط أموال الورثة، سواء كانت أموال الميراث أو أموالهم الخاصة، غير جائز ويترتب عليه مشكلات قانونية، موضحًا أنه في حالة قيام الأم بصرف جزء من الميراث على ابنتها الكبرى (قبل أن تبلغ السن القانونية)، إذا وافقت الابنة بعد بلوغ سن الـ21 عامًا على هذا التصرف، يُعتبر المبلغ جزءًا من حصتها من الميراث، بشرط أن يكون ذلك بموافقتها الصريحة.
اقرأ أيضًا:
ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. المفتي يوضح رأي الشرع
فيديو قد يعجبك: