طلقها ولم يدخل بها فهل يجوز لابنه أن يتزوجها؟.. علي جمعة يرد
كتب- محمد قادوس:
تلقى الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سؤالاً يقول صاحبه: تزوج رجل من بنت بكر وطلقها ولم يدخل بها ، فتزوجت من رجل آخر فطلقها ، فهل يجوز ابن الأول أن يتزوجها؟
في دره، قال المفتي السابق إنه لا يجوز لابن الرجل الأول أن يتزوج من هذه المرأة، فبمجرد عقد القران بين هذا الرجل وهذه البنت، فقد حرمت على آبائه وأبنائه من الزواج منهم، حتى ولو لم يدخل بها.
واستشهد عضو هيئة كبار العلماء، بقول الله-تعالى-في سورة النساء "وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا".
وأضاف جمعة، عبر فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن النكاح يطلق في اللغة على العقد ويطلق في اللغة على الوطء، فيكفي كتب الكتاب في هذا.
وأضاف المفتي السابق أنه إذا مات هذا الرجل بعد عقد القران دون الدخول على هذه البنت، فتعتبر هذه البنت أرملة هذا الرجل، أي تستحق الميراث وتجب عليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، ويقوم الموت مقام الدخول وهذا كلام الفقهاء فلما مات هذا الرجل كأنه دخل بها، فيحرم زواج ابنه أو أبيه من هذه الفتاة.
فيديو قد يعجبك: