مجدي عاشور: حكم الشبكة عند فسخ الخطبة يختلف باختلاف الأعراف
كتبت – آمال سامي:
ردًا على سؤال ورد الإفتاء عبر حلقة بثها المباشر اليوم حول حكم الشبكة عند فسخ الخطبة، قال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومستشار فضيلة المفتي، إن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، فمثلًا في سيناء والواحات وحلايب وشلاتين عندهم طبائع وأعراف مشتركة، لا تخالف الشريعة، فلا يصح ان تخرج فتوى تلزمهم ما يلزم أهل القاهرة، حسب قوله، فهي تؤدي إلى تشويش واضراب.
"لذا نجعل الأعراف غير المخالفة للشريعة مستقرة.. فقد نفتي فتوى في الصعيد بسببها يرفعوا السلاح على بعض نبقى ضرينا ما نفعناش"، وقال عاشور إن هناك فتوى بالفعل فيما يخص الشبكة، لكن الأفضل أن يتواصل السائل بدار الإفتاء، فمن فقه الفتوى أن الأعراف تتغير فلا يمكن أن يفتى بفتوى واحدة.
وتفتي دار الإفتاء المصرية بأن الشبكة في الزواج تعتبر ضمن مهر العروس، فيقول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في إحدى فتاواه بخصوص هذا الأمر إن الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.
وبناء على ذلك، يقول جمعة، تكون الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
أما الهدايا، فيقول جمعة إنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، مؤكدًا أنه من الجائز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، إلا إذا كانت الشبكة أو الهدايا مستهلكة؛ كأن تكون أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.
فيديو قد يعجبك: