هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته؟.. والبحوث الإسلامية: لا يجوز في هذه الحالة
كـتب- عـلي شـبل:
أعاد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف نشر فتواه ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته التى ما زالت الزوجية قائمة بينهما؟
في إجابتها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أنه لا يجوز شرعا للإنسان أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي ما زالت الزوجية قائمة بينهما.
واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها، بقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» صحيح البخاري.
وأشارت لجنة الفتوى إلى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد بين الحكمة من هذا المنع فقال : "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ" صحيح ابن حبان - (9/ 426) هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم.
وهل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها المتوفي؟
وفي نفس الإطار، كان مجمع البحوث الإسلامية تلقى سؤالا من شخص يقول: هل يجوز الجمع بين المرأة، وزوجة أبيها المتوفي؟.. أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع، مؤكدة أن الجمع بين المرأة وزوجة أبيها التي لا تجتمع معها في نسب ولا رضاع، لا مانع منه شرعًا، حيث لم يرد بتحريم الجمع بينهما نص من كتاب، أو سنة، فيكون الجمع مباحًا لانتفاء القطيعة بينهما.
اقرأ أيضاً..
- هل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها المتوفى؟.. تعرف على رد البحوث الإسلامية
- بعد زواج سيدة إندونيسية من ابنها بالتبني.. هل يجوز ذلك شرعًا؟
فيديو قد يعجبك: