فعل الفاحشة ثم تاب.. فكيف تكون شهادتنا في حقه؟.. علي جمعة يجيب
كتبت - آمال سامي:
كان يعلم أن شخصًا ما يفعل الفاحشة، ولكنه تاب، فكيف يتعامل إذا سأله عنه أحد بغرض الزواج؟ هكذا طرح أحد المتابعين لبرنامج "والله أعلم" هذا السؤال على الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، قائلًا: شخص كان يفعل الفاحشة ثم تاب، فإذا سألني شخص شهادتي في زواج هذا الرجل هل أستر عليه أم أقول الحقيقة؟ وهل إذا امتنعت أكون كتمت الشهادة؟
" قولا واحدًا لدى كل الفقهاء أن يستر عليه" أجاب جمعة قائلًا إن الستر ليس فقط أولى بل هو واجب لأنه تاب، فهل يعايره بالذنب؟! ثم ذكر علي جمعة عن اختلاف حكم الغيبة والنميمة باختلاف الموقف، فهناك مواقف لا تكون غيبة أو نميمة، وأوضح جمعة أن ذلك في ستة مواضع يكون القدح فيها ليس بغيبة، وأولها المتظلم وهو من يذهب للقاضي ليقول مظلمته، وثانيها المُعرف، مثل أن يقال "الأعرج" أو "الأصم" فهي في الأساس غيبة لكنه اشتهر بين الناس بهذه الصفة وهو ليس غاضب من هذا، فباتت تعريفًا له، وثالثها محذر، وأوضح جمعة أن هذه هي الحال التي يسأل عنها صاحب السؤال، فحين يأتيه من يسأله عن شخص تقدم لابنته، فإذا كان هناك ما يقدح في هذا الشخص فيقول فقط "بلاش" ثم يتدرج في التحذير اذا ضغط عليه السائل، لكن في الحالة التي ذكرها السائل عليه أن يقول "دا تاب ورجل صالح تمامًا فزوجه ابنتك" وأنه إذا قال غير ذلك فكأنما يعيره بذنبه القديم، وأضاف جمعة أن من عيّر أخاه بذنب لا يموت حتى يبتلى به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، "أمرنا أن نعينه على الشيطان لا نعين الشيطان عليه".
موضوعات متعلقة..
- ما حكم الشرع في الدعاء على المؤذي؟
- تفسير الشيخ الشعراوي لحال فاعل الفاحشة
- بالفيديو- خالد الجندي: التوبة والاستغفار والندم من فعل الفاحشة تجعلك من المتقين
فيديو قد يعجبك: