أستاذ شريعة: مؤخر الصداق مقدم على توزيع التركة
كتبت - سماح محمد:
ورد سؤال إلى الدكتور محمد قاسم المنسي - أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة - يقول: "هل يحق للمتوفى عنها زوجها الحصول على مؤخر الصداق قبل تقسيم التركة؟"
فأجاب المنسي قائلا: "يحق للزوجة المتوفى عنها زوجها الحصول على مؤخر الصداق قبل تقسيم التركة، لأنه دين على الزوج يستحق السداد بالوفاة أو بالطلاق".
وأضاف أستاذ الشريعة من خلال البرنامج الإذاعة "بريد الإسلام" المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم أن من محاسن الشريعة ومكارمها أنها أوجبت المهر عطاء وهدية للزوجة تكريمًا لها وإظهارًا لشرف عقد الزواج، مما يجلب لها السرور والبهجة ويدفع عنها الوحشة.
وأوضح فضيلته أن المهر من الحقوق المالية للزوجة وأنه يصح أن يقدم كله أو يؤخر كله أو يقدم بعضه ويؤخر بعضه إلى أجل معلوم، كما يجوز أن يدفع على أقساط متساوية أو متفاوتة، وعلى هذا يجوز شرعًا تأجيل المهر أو جزء منه وهو ما يعرف بمؤخر الصداق إلى أقرب الأجلين، والعبرة في ذلك بما يتفق عليه العاقدان لأن العقد شريعة المتعاقدين.
وأكد المنسي أنه إن لم يتفق الزوجان منذ البداية فيتم الاحتكام إلى العرف، وقد جرى العرف في بلادنا على تقديم جزء من المهر وتأخير جزء آخر، فإذا مات الزوج قبل السداد يتم إخراجه من التركة واعطاؤه للزوجة لأنه دين على الزوج، لذا يجب إخراجه قبل توزيع التركة على الورثة، لافتًا إلى أن الأثاث المنزلي يكون ملك للزوجة وحدها، ولا يقسم قسمة التركة.
فيديو قد يعجبك: