لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الأزهر للفتوى" لـ مصراوي: لا تجوز تربية الكلاب في المنزل لغير سبب شرعي

12:21 م الثلاثاء 26 فبراير 2019

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب ـ محمد قادوس:
توجه مصراوي إلى مركز الأزهر العالمي للرصد والافتاء الإلكتروني بسؤال يقول : "هل يجوز دخول الكلب داخل البيت، وهل دخول الكلب البيت يخرج الملائكة منه؟ وما حكم التجارة فيه؟ وما حكم قتل الكلب العقور؟" وقالت لجنة الفتوى بالمركز إن اقتناء الكلب غير جائز إلا كلب حراسة أو صيد أو ماشية، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ». صحيح مسلم (3/ 1203).

وبينو مختصو الفتوي بالمركز: أنه يستثنى من هذا الحكم ـ وهو عدم الجواز ـ اقتناء الكلاب بقصد تعليمها وتدريبها، لقوله تعالى: {يسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ } [المائدة: 4].
- وأما عن دخول الكلب البيت ــ ما عدا الأنواع المذكورة في الحديث السابق ــ فيُخرِج منه ملائكة الرحمة فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيرُ». صحيح البخاري (7/ 167).
- وأما بيع الكلب والتجارة فيه فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم الجواز، واستدلوا بما رواه أبو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .صحيح البخاري(3/93).
وبينت لجنة الفتوى: أن بعض الفقهاء رخصوا كالحنفية، في جواز بيع الكلب الذي منه منفعة ككلب الصيد والحراسة....إلخ ، وبعض المالكية قالوا بالجواز مع الكراهة.
وجاء في كتاب الاختيار لتعليل المختار (2/ 9):(وَيَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ وَالسِّبَاعِ مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ؛ لِأَنَّهُ حَيَوَانٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ حِرَاسَةً وَاصْطِيَادًا).
-وأما عن قتل الكلب: فإذا كان الكلب عقوراً وتحقق ضرره يقيناً أو ظناً جاز قتله؛ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الحل والْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ". صحيح مسلم (2/ 856).

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان