توفي زوجها وهي حامل.. كيف تكون عدتها؟.. تعرف على رد الإفتاء
(مصراوي):
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟
في إجابتها عن السؤال أوضحت لجنة الفتوى بالدار أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا.
فإن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة.
واستشهدت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: