ما حكم صلاه الجنازة في الشوارع بالنعال؟
كتب - محمد قادوس:
ورد سؤال الي دار الإفتاء يقول: "يصلي أهل إحدى القرى صلاة الجنازة بالأحذية والنعال عند المقابر بشارع خارجها، بحجة أن يلحق بهذه الصلاة أكبر عدد من رواد المساجد بالقرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى المشيعين؛ علمًا بأن شوارع هذه القرية لا تخلو من بعض روث البهائم والحمير والقطط والكلاب أو مياه المجاري والطين في الشتاء، بالإضافة إلى أنهم فلاحون بعضهم يدخل إلى حظائر الحيوانات بتلك النعال، وكذلك إلى دورات المياه بالمساجد وغيرها من دورات المياه العمومية، ناهيك عن رائحة الجوارب الشاربات، والتي تجاوز رائحة البصل بمراحل كبيرة، بالإضافة إلى إمكان وجود بعض الروث بمكان الصلاة، ورغم ذلك يصر أهل القرية على أداء هذه الفريضة بالنعال، فما حكم شرعنا المقدس الطاهر في هذه الصلاة، وهل يجوز أداء باقي الصلوات بهذه الكيفية؟"، وبعد العرض على لجنة الفتوي بالدار جاءت الإجابة على النحو التالي..
أنه لا مانع شرعًا من أداء صلاة الجنازة خارج المسجد؛ لأن الأرض لكل مصل مسجد؛ سواء أكان ذلك في الشوارع أم عند المقابر، فإذا صليت في الشوارع أو على التراب جاز صلاتُها بالنعال، لأن الصلاة بالنعال حينئذٍ من الرخص التي أباحها الشرع تيسيرًا على العباد، ولأن ذلك أدعي لكثرة المصلين التي هي من أكد مندوباتها ولما قد يكون في التكليف بخلع النعال من فوت للجنازة والمشقة على الناس، وليس على من يريد الصلاة في نعاله إلا النظر فيهما قبل الشروع فيها، فإن وجد بهما خبثًا مسحهما بالأرض وصلى.
فيديو قد يعجبك: