لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل يجوز أخذ أجر على قراءة القرآن كما يحدث في المآتم؟

03:12 م الثلاثاء 12 مايو 2015

هل يجوز أخذ أجر على قراءة القرآن كما يحدث في المآت

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

ثبت في السنة النبوية الشريفة جواز أخذ الأجر على كتاب الله تعالى، فيجوز ذلك تعليما وقراءة وإقراء ورقية، ونحو ذلك؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- ((إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرا كِتَابُ اللهِ)) وفي الحديث الذى أخرجه البخاري في صحيحه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرُّوا بِمَاءٍ، فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، إِنَّ فِي المَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا المَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ)، وبهذا أخذ المالكية والشافعية، وهو المعتمد في الفتوى، فيجوز الاستئجار على قراءة القرآن، ويجوز أخذ الأجرة عليها.

أما المالكية: فقد قال الإمام الصاوي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" (4/ 11): [وأما المندوبات من غيرهما- أي من غير الصلاة والصوم- كالذكر والقراءة فإنه يجوز الإجارة عليها، وذكر ابن فرحون أن جواز الإجارة على قراءة القرآن مبني على وصول ثواب القرآن لمن قرئ لأجله؛ كالميت، ثم استدل على أن الراجح وصول ذلك بكلام ابن رشد وغيره].

وأما الشافعية: فقال العلامة القليوبي الشافعي في "حاشيته علي شرح المحلي" (3 \ 73): [تَصِحُّ الإِجَارَةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِحَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ وَيَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ إنْ قَرَأَ بِحَضْرَتِهِ أَوْ نَوَاهُ بِهَا أَوْ أَهْدَى لَهُ الثَّوَابَ بَعْدَهَا، كَأَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ ذَلِكَ، أَوْ مِثْلَ ثَوَابِهِ لِفُلانٍ، وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ نَحْوِ زِيَادَةٍ فِي شَرَفِهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ وَاصِلا لَهُ أَوْ بِهِ؛ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ، خِلافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ، وَيَحْصُلُ مَعَ ذَلِكَ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ لِلْقَارِئِ، كَذَا قَالُوهُ، فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِمْ: كُلُّ عِبَادَةٍ كَانَ الْحَامِلُ عَلَيْهَا أَمْرًا دُنْيَوِيًّا لا ثَوَابَ فِيهَا لِلْفَاعِلِ، وَعَلَى الأَوَّلِ تُفَارِقُ الْحَجَّ بِعَدَمِ إمْكَانِ تَعَدُّدِهِ، وَإِذَا قَرَأَ جُنُبًا -وَلَوْ نَاسِيًا- لا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً].

وقال الإمام السيوطي الشافعي في كتابه "الحاوي للفتاوي" (1/ 150): شخص حج حجة نافلة فقال له آخر: بعني ثواب حجتك بكذا، فقال له: بعتك فهل ذلك صحيح، وينتقل الثواب إليه؟ وإذا قال شخص لآخر: اقرأ لي كل يوم ما تيسر من القرآن، واجعل ثوابه لي، وجعل له على ذلك مالا معلوما ففعل، فهل يكون ثواب القراءة للمجعول له أو مثل الثواب أم لا؟ وإذا انتقل الثواب له فهل يبقى للقارئ ثواب أم لا؟ وكذا إذا لم يقرأ له بجعالة ولكن قرأ له تبرعا من نفسه وكذا سائر العبادات؟.

الجواب: أما مسألة الحج وسائر العبادات، فباطلة عند الفقهاء، وأما مسألة القراءة فجائزة إذا شرط الدعاء بعدها، والمال الذي يأخذه من باب الجعالة وهي جعالة على الدعاء لا على القراءة، فإن ثواب القراءة للقارئ، ولا يمكن نقله للمدعو له، إنما يقال: له مثل ثوابه فيدعو بذلك، ويحصل له إن استجاب الله الدعاء، وكذا حكم القارئ بلا جعالة في الدعاء.

مسألة: فيمن يقرأ ختمات من القرآن بأجرة هل يحل له ذلك؟ وهل يكون ما يأخذه من الأجرة من باب التكسب أو الصدقة؟

الجواب: نعم يحل له أخذ المال على القراءة والدعاء بعدها، وليس ذلك من باب الأجرة ولا الصدقة، بل من باب الجعالة، فإن القراءة لا يجوز الاستئجار عليها؛ لأن منفعتها لا تعود للمستأجر؛ لما تقرر في مذهب الشافعية من أن ثواب القراءة للقارئ، لا للمقروء له، وتجوز الجعالة عليها إن شرط الدعاء بعدها وإلا فلا، وتكون الجعالة على الدعاء لا على القراءة، هذا مقتضى قواعد الفقه. انتهى بتصرف.

والله تعالى أعلى وأعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان