هل يجوز أن أوزع المال بدلًا عن ذبح عقيقة؟
تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :
ولا يجوز للسائل أن يوزع نقودا قيمة الشاة التي كان يقوم بشرائها بدلا من العقيقة؛ لأن العقيقة كما هي الذبيحة، ولفعل الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-؛ لأنه من السنة الذبح وليس توزيع نقود مقدار القيمة.
والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، قال صاحب مختار الصحاح: "العقيقة والعِقة بالكسر: الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس، ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم سبوعه".
ووقت الذبح يكون اليوم السابع بعد الولادة إن تيسر، وإلا ففي اليوم الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادته، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام. وحكم العقيقة أنها سنة مؤكدة ولو كان الأب معسرا، ويجري فيها ما يجري في الأضحية من الأحكام، إلا أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة.
ومن الأفضل أن يُذبَح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا، وعن البنت شاة واحدة، ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام -الولد-؛ لفعل الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- مع الحسن والحسين -رضي الله عنهما-.
فيديو قد يعجبك: