إعلان

شخص حلف على أمر ولم يف، به فماذا عليه؟

03:50 م الأربعاء 23 أبريل 2014

large_1363313258

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

الـجـــواب - أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :

قال تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89].
- أنواع الأيمان وتعريفها وما يجب فيها:

1- اليمين الغموس، وهي المحلوفة على ماضٍ مع كذب صاحبها وعلمه بالحال، وسميت هذه اليمين غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، والإتيان بهذه اليمين حرام وكبيرة من الكبائر؛ لما فيها من الجرأة العظيمة على الله تعالى، ويجب على من اقترف هذه اليمين أن يتوب إلى الله عز وجل ويندم على ما فعله ويعزم على عدم العودة إلى مثله، وعليه كفارة يمين على ما ذهب إليه الشافعية، وهو المفتى به.

2- اليمين اللغو، وهي التي يسبق اللسان إلى لفظها بلا قصد لمعناها ، كقولهم " لا والله " " وبلى والله " في نحو صلة كلام أو غضب، سواء أكان ذلك في الماضي أم الحال أم المستقبل، وهذه اليمين لا إثم على قائلها، ولا كفارة عليه.

3- اليمين المعقودة، وهي كل يمين لا تعد لغواً، ومن حلف يمينا معقودة على أمر وحنث فيها، فكفارة يمينه: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

- قدر الكفارة بالوزن وقيمتها:

تقدر كفارة اليمين بصاع من غالب قوت أهل البلد، كالقمح، أو الأرز مثلا، عن كل مسكين من المساكين العشرة، كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع وزنًا بالنسبة للقمح بحوالي (2.500) كجم، وبالنسبة للأرز المصري بحوالي (2.750) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ من غالب قوت أهل البلد، والمد يعادل ربع الصاع، وقدره (700) جراما تقريبا عن كل مسكين، وهذا هو مذهب الشافعية، والخروج من الخلاف مستحب، والمبتلى يقلد من أجاز.
- إخراج القيمة:

يجوز إخراج الأرز أو القمح نفسه، ويجوز إخراج قيمة أي منهما للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام، ولكن يضرب هذا القدر في عشرة.

وعليه فالمسلم إن كان قادراً أخرج عن كل مسكين من العشرة (2.500) كجم من القمح أو (2.750) كيلو من الأرز المصري أو قدر ذلك كفارة عن حلف اليمين، وإن كان غير قادر أخرج 7 كجم كفارة عن يمينه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان