ما حكم تغسيل الحائض للميت إذا وُجِدَ غيرها وإذا لم يوجد؟
تجيب لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية:
يجوز شرعًا للحائض أن تُغسِّل الميتة عند جماهير الفقهاء، قال الإمام العلامة يحيى بن شرف النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (5/145، ط. مطبعة المنيرية): (يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة، وكرههما الحسن وابن سيرين, وكره مالك الجنب. دليلنا أنهما طاهران كغيرهما).
وكره ذلك بعض الحنفية والحنابلة في مقابل الصحيح من المذهب، والمعتمد عندهم أن ذلك جائز، قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (2/202، ط. دار الكتب العلمية): (ويكره أن يغسِّله -أيْ: الميت- جنب أو حائض)
وبناءً على ذلك: فليس الحيض من موانع غسل الميت شرعًا باتفاق الفقهاء، وإنما كره ذلك بعضهم، والفتوى والعمل على الجواز.
والله سبحانه وتعالى أعلم
فيديو قد يعجبك: