إعلان

ما الحكم الصحيح في صوت المرأة ؟

06:06 م الجمعة 22 أغسطس 2014

Saraya_Irbid_2

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :

الراجح عندنا أن صوت المرأة ليس بعورة في ذاته ، ولكن خضوعها بالقول الذي يُطمِع فيها الرجال الأجانب هو الممنوع ؛ قال تعالى : (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا) (الأحزاب 32) .

وقال الإمام البيجوري في حاشيته الفقهية على شرح ابن قاسم لمتن أبي شجاع في فقه السـادة الشافعية : " الأصح أن صوتها – أي المرأة – ليس بعورة ؛ فلا يحـرم سماع صوت المرأة إلا عند خوف الفتنة؛ بأن كان لو اختلى الرجل بها لوقع بينهما محرم " .

فيديو قد يعجبك: