هل على الوديعة زكاة مال؟ ومتى تجب وما قيمتها؟
أودعت منذ سنتين مبلغا من المال قيمته أحد عشر ألف جنيه مصري ببنك فيصل الإسلامي، على أن يصرف لي العائد عن هذا المبلغ كل ثلاثة شهور، وإن هذا العائد يدخل في نفقة الحياة اليومية الضرورية؛ لأن دخلي لا يفي هذه النفقات الضرورية.ويطلب: هل أنا ملزم بأداء زكاة المال عن المبلغ المودع بالبنك خلال هاتين السنتين؟ وما قيمتها عن كل سنة؟
ورد سؤال على دار الإفتاء المصرية عن الأحكام الشرعية للتعامل مع الوديعة "هل تجب عليها زكاة وما قيمتها" وقد تفضل الدكتور علي جمعة - مفتى الجمهورية السابق- فالإجابة على هذا السؤال كما يلى..
الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة، تجب في مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعا وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدين فاضلا عن حوائج المزكي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي هو ما قيمته 85 جراما من الذهب عيار 21 بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجب على السائل أن يخرج الزكاة على رأس المال جميعه، ولا زكاة على العائد ما دام أنه يصرفه أولا بأول في نفقات حياته، وتكون الزكاة على السنتين اللتين لم يزكّ فيهما حتى تبرأ ذمته أمام الله تعالى، وقيمة الزكاة ربع العشر أي 2.5%. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: