لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أستاذ بالأزهر يوضح حكم المسح على الرجلين بدلًا من غسلهما بسبب كبر السن

08:00 م الإثنين 04 يوليو 2022

أحكام الوضوء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

سئل الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول رجل كبير السن لا تسمح سني بالنزول إلى أسفل لغسل رجلي في الوضوء واكتفي بمسحهما بيدي المبلولتين، فما حكم ذلك شرعا؟

أجاب لاشين عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك قائلًا إن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: "يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويل للأعقاب من النار".

وأوضح لاشين أن أعضاء الوضوء التي ذكرتها آية الوضوء أربعة : الوجه واليدان، وبعض الرأس او كلها خروجا من الخلاف ،والرجلان إلى الكعبين ولا يتم وضوء المسلم إلا بغسل هذه الأعضاء الأربعة، وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين:

إن الفرض في الرجلين في الوضوء الغسل وليس المسح للأدلة الآتية:

أولا القرآن، وهي آية الوضوء السابقة ورد فيها " وأرجلـكم " بنصب لام الأرجل وهي القراءة المتواترة فتكون معطوفة على قوله تعالى "وأيديكم إلى المرافق " واليدان تغسلان بالأجماع فكذلك ما عطف عليهما وهما الرجلان لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه٠

ثانيا السنة

١ روى مالك والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن عبد الله الصنا بجي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إذا توضا العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه،فإذا استنثر أي جذب بالنفس الماء إلى أنفه خرجت الخطايا من أنفه ،فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه... فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أظافر رجليه..."

وجه الاستدلال من الحديث هو قوله "فإذا غسل رجليه "٠

٢ روى الشيخان: البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فادركنا وقد أرهقنا العصر اي كاد وقت العصر أن يخرج فجعلنا نتوضا ونمسح على ارجلنا فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته :(ويل للأعقاب من النار ) مرتين او ثلاثا والأعقاب جمع عقب وهو كعب الرجل فويل لأصحابها الذين يتركون غسلها في الوضوء مكتفين بمسحها٠

٣ السنة الفعلية : كل من حكى أو وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم امثال علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، والربيع بنت معوذ حكوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم لقدميه قالوا :(ثم غسل قدميه حتى أشرع في غسل الساق ٠

ثالثا : الإجماع

أجمع أهل العلم في كل عصر ومصر على ان الفرض في القدمين في الوضوء هو الغسل ٠

وقال لاشين أن هذا ما يفتي به للسائل، وبناء عليه يكون الوضوء باطلا ولا عبرة بمن شذ عن الإجماع وهم الشيعة حيث قالوا بالاكتفاء بمسح الرجلين في الوضوء وهو قول باطل ،كما أنه لاعبرة بمن ذهب إلى ان المتوضئ مخير بين ان يغسل رجليه ،او يمسحهما في الوضوء وهو قول متهافت لا يعتد به ٠

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان