الإفتاء توضح حكم صلاة الرجل بامرأته جماعة وكيفية وقوفها خلفه
كـتب- علي شبل:
هل يجوز شرعًا أن يؤدِّي الزوج والزوجة صلاة الجماعة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في إجابتها، أكدت لجنة الفتوى بالدار أن صلاة الرجل وزوجته نصح جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد.
وفي بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار فرجة أي: (مساحة فارغة) تتسع لمقام رَجلٍ آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
إذا سها الإمام.. كيف تذكره المرأة في صلاة الجماعة؟
وكان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف تلقى سؤالا سابقا من سيدة تقول: كنت أصلي العشاء في المسجد قبل الكوفيد فسها الإمام وقام إلى الثالثة من غير قراءة التشهد الأوسط فقلت له: سبحان الله فعاد لقراءة التشهد فلما فرغنا من الصلاة قالوا لي: إن صلاتك باطلة، فهل ماقالوه صحيح؟
في إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أن هناك بعض الأحكام الفرعية المتعلقة بالصلاة اختلفت في الرجل عنها في المرأة منها ما هو متصل بالسؤال على النحو التالي:
إن الرجل إذا سها إمامه في الصلاة ذكره صوتا وكلاما قائلا له: سبحان الله أما المرأة فطريقة تذكيرها لإمامها عن طريق ضرب ظهر كفها الأيسر بباطن الكف الأيمن وهو المسمى فقها بالتصفيق قال في ذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم: (إنما التصفيق للنساء)، ولا يترتب على مخالفة طريقة تذكيرها بأن قالت وهي تذكر الإمام: سبحان الله لايترتب على ذلك بطلان صلاتها كما أفتوها المتقولون على الله بغير علم.
فيديو قد يعجبك: