فتاوى الصلاة (64): حكم الطهارة بمياه الصرف المعالجة
كتب - محمد قادوس:
في حلقات متتابعة يقدم مصراوي كل ما يتعلق بفتاوى الصلاة، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.
السؤال:
ما حكم الطهارة بمياه الصَّرْف الـمُعَالَجَة؟
الجواب :
قال فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية:
المستفاد من كلام العلماء في هذه المسألة أن الماء كما يتنجس بما يغير طَعْمَهُ أو لَوْنَهُ أو رِيحَهُ من نجاسةٍ؛ فإنه كذلك يطهر بزوال ما غيّره ابتداءً. وعليه: فإن تنقية ماء الصرف الصحي بوسائل التنقية الحديثة بحيث لا يبقى للنجاسة أثرٌ في طعمه ولونه وريحه؛ تجعل هذه المياه طاهرةً يصح رَفْعُ الحدث بها وإزالةُ النجس.
فيديو قد يعجبك: