ما حكم صلاة الرجل مع المرأة جماعة؟
هل من الجائز شرعًا أن يؤدي الزوج والزوجة صلاة الجماعة؟
تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :
نعم يجوز، ولكن اختلف في محاذاة المرأة للرجل في الصلاة إذا نوى إمامتها فإن ذلك يفسد صلاة الإمام عند الحنفية.
قال العلامة عبد الرحمن شيخي زاده الحنفي في «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر»: «فإن حاذته أي حاذت المرأة الرجل وحد المحاذاة أن يحاذي عضو منها عضوًا من الرجل حتى لو كانت المرأة على الظلة والرجل بحذائها أسفل منها إن كان يحاذي الرجل منها تفسد صلاته.
وقال الزيلعي المعتبر في المحاذاة الكعب والساق على الصحيح وفي إطلاقه إشعار بأن قليل المحاذاة مفسد كما قال أبو يوسف وأما عند محمد فيشترط مقدار ركن حتى لو تحرمت في صف وركعت في آخر وسجدت في ثالث فسدت صلاة من عن يمينها أو يسارها وخلفها من كل صف».
والله سبحانه وتعالى أعلم
فيديو قد يعجبك: