هل يجوز موازاة مصلى النساء بمصلى الرجال فى المساجد؟
تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
من المعلوم شرعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للنساء الخروج إلى المساجد لحضور الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خيرا لهن).
وقال صلى الله عليه وسلم (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) فبين صلى الله عليه وسلم موقف الرجال والنساء في الجماعة ، وقال فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يقف خلف الإمام الرجال ثم بعدهم الصبيان ثم بعدهم النساء . فالنساء يكن في آخر الصفوف اتقاء للفتنة و إذا ضاق المصلى عليهن و أتخذلهن مصلى آخر توسعة للأول وموازيا لصفوف الرجال فانه يجوز للحاجة تنزيلا لها منزلة الضرورة.
كما نص على ذلك الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين ويكون ذلك بضوابطه التي تمنع تقدم النساء على الرجال وعدم رؤية بعضهم البعض الآخر أثناء الصلاة فلا بد من وجود الفواصل الثابتة بين مصلى الرجال ومصلى النساء .
فيديو قد يعجبك: