لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما المستند الذي يشترط قانون حماية المستهلك الجديد توافره لبيع السيارة المستعملة؟

04:33 م الثلاثاء 26 فبراير 2019

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أيمن صبري:

ينص قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد في مادته رقم 35 على إلزام المورد "البائع" ببيان حالة السلعة وما بها من عيوب، كما يلتزم البائع بتقديم تقرير فني بحالة المركبة وما بها من عيوب صادر عن مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

وكشف اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن حماية المستهلك يعمل في الوقت الحالي على إنهاء اللائحة التنفيذية للقانون الجديد والمقرر البدء في تطبيقه رسميًا في ديسمبر القادم؛ وأكد أن الجهاز بصدد إصدار نماذج "عقود" خاصة بالسيارات المستعملة لحفظ حقوق طرفي عملية البيع.

القانون الجديد ينص كذلك أنه في حالة ظهور عيوب بالسيارة غير مذكورة بالتقرير الفني تكون مسئولية البائع ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية، وبخاصة إذا ثبت تعمد أي منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعًا إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما.

وتهدف الدولة من خلال سن مادة خاصة بالقانون منظمة لسوق السيارات المستعملة، إلى حماية المواطنين من وقائع الغش التي قد يتعرضون لها وما يترتب على ذلك من إهدار الآلاف من الجنيهات وتعريض أرواح المواطنين للخطر.

وتنص المادة 64 من القانون في بابه الخامس المعني بالعقوبات، بمعاقبة البائع المخالف للمادة 35 من القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفاذًا لحكم المادة (33/ فقرة أولى) من هذا القانون، وللمحكمة أن تقضي بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

وتنص المادة 72 أنه في حال تعرض المستهلك لعاهة مستديمة أو مرض مزمن نتيجة مخالفة المورد أحد أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

أما إذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

كما تنص المادة 73 من القانون بوجوب رد المورد "البائع" قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك في كل حالة يكون للمستهلك الحق في استرداد القيمة، ما لم يكن قد استردها قبل صدور الحكم.

وشدد القانون الجديد على أن تطبيق الفقرة الأولى من المادة (32) من قانون العقوبات لا يحول دون تطبيق عقوبة الرد المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

فيديو قد يعجبك: